المعبر عنها بالموثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل بالثوب الأسود قال:
لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (1) تمسك الشيخ بظاهر الرواية وحمل لا على النهي الدال على الحرمة كما هو الظاهر من النهي وحمل صاحب الجواهر النهي على الكراهة بقرينة التكفين المجمع على جوازه في الثوب الأسود وقال هو في نفسه غير صالح لاثبات الحرمة فضلا عن أن يخصص به ما دل على جواز الاحرام في كل ثوب يصلى فيه مع الاجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود انتهى.
وأيد الجواهر نظره في ظهور النهي الوارد في الموثق في الكراهة، بالنهي عن لبس السواد وأنه لباس فرعون وبما روي عن الصادق عليه السلام قال يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء (2) والتحقيق في المقام كما هو مقتضى الصناعة العلمية أنه لا يصح رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بما ذكره في الجواهر لأن مجرد المقابلة بين الاحرام و التكفين لا يوجب صرف النهي عن ظهوره في الحرمة فيها نعم لو ورد دليل على كراهة أحد المتقابلين يرفع اليد عن ظهوره فيه فقط كما لو قيل اغتسل للجمعة و الجنابة إذ لا ينكر ظهور الأمر في الوجوب ولكن نرفع اليد عن وجوب الغسل يوم الجمعة بدليل آخر يدل على استحبابه وأما تخصيص العام الدال على جواز الاحرام في كل ما يجوز الصلاة فيه والثوب الأسود مما يجوز الصلاة فيه ويصح فلا اشكال ولا مانع من التخصيص له إذا ثبت أن النهي الوارد في الخبر ظاهر في تحريم الاحرام بالثياب المصبوغة بالسواد كغيره من العمومات التي يرد عليه التخصيص.
وأما الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود وإن كل ثوب تصلى فيه