ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب. (1) وعن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب. (2) ورواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين ابن علي عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك في كتاب على. (3) والمذكور في النصوص كما ترى عدم جواز مس الطيب للمحرم الذي مات مطلقا لكن العلماء تعرضوا للكافور والحنوط فقط مع أن في الكافور بحث في أنه من الطيب أم لا لعدم ذكره في الرواية التي تدل على حصر الطيب في أربع، ولكن تقدم هناك إن الظاهر من الأخبار أن الكافور في الأزمنة السابقة كان بعد من الطيب المتعارف المعمول بين الناس وأنه كان منهيا عنه حال الاحرام فعلى هذا تشمله تلك النصوص الدالة على عدم جواز مس الطيب من المحرم الذي يموت.
هذا بالنسبة إلى الكافور الذي تسالم عليه الفقهاء ولكن لم يذكروا غيره من الطيب ولعل الوجه في اختصاصهم الكافور بالذكر دون غيره أن ما هو المبتلى به في تغسيل الميت وأحكامه الكافور وتحنيط الميت به، وأما غيره من أنواع الطيب فلم يكن موردا للابتلاء حين التغسيل، فالتصريح بأن المحرم الذي يموت لا يغسل بالكافور إنما هو لبيان تخصيص الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الميت بالكافور، والإشارة إلى ذلك، وأما غير التغسيل بالكافور فهو كغير المحرم