التمكن في حصول الطهارة وعدم ايجاب الغسل للمس بعده فإن التزاحم والتعذر من امتثال التكليفين قد يكون من جهة التزاحم الطبيعي والعقلي فيرفع اليد عن أحد المتزاحمين ويقدم الأهم منهما وإن كانت المصلحة الملزمة في غيره أيضا موجودة إلا أن عدم القدرة على الامتثال صار سببا لتفويت مصلحة غير الأهم من دون جعل حكم ظاهري فيهما، ويأتي بحث الترتب هنا إذا ترك الأهم وأتى بالمهم، بخلاف ما لو كان التعذر شرعيا، وجعل الشرع في صورة التزاحم حكما مستقلا آخر كما في المقام فإنه اكتفي في تغسيل المحرم بغير الكافور ولم ير له مصلحة في حق المحرم، ولا مجال لبحث الترتب حينئذ ولا يصح التغسيل بالكافور لو خالف و عصى لانحصار الحكم هنا في الماء القراح بل يجب إزالته ثم التغسيل بالماء إذ كما يحرم الطيب احداثا يحرم إدامة كما في المحرم الحي، نعم لو غسل بالكافور وكفن ودفن فهل يجب نبش القبر ثم التغسيل بالماء فمورد للاشكال.
(٢٩٧)