يدميه (1) فهل المستفاد أن الحكم من جهة الايذاء أو لأجل الادماء فعلى كل حال يكون الادماء من الانسان أيضا كذلك بطريق أولى فإن كان لأجل الايذاء فلو رضى انسان باخراج الدم من بدنه هل يجوز أم لا فالرواية ساكتة عن جميع ذلك و الأصل البراءة
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 80 من تروك الاحرام الحديث 6.