وإن كان يمكن حمله على الضرورة إلا أنه يكفي في الجواز الأصل بعد عدم ما يدل على حرمة مطلق الادماء إلا ما تسمعه إن شاء الله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط انتهى لا بد من ذكر النصوص أولا والتأمل فيما يستفاد منها من اختصاص الحرمة بالنصوص فيها أو شمولها لمطلق الادماء واخراج الدم عقد صاحب الوسائل بابا لحكم الحجامة وقال في الباب الثاني والستين من تروك الاحرام: باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز.
وقال في الباب الحادي والسبعين من هذه المسألة باب تحريم مطلق اخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة ونقل في باب الحجامة إحدى عشر رواية على حسب ترتيبه وفي الباب الثاني ثلاث روايات.
أما الحجامة فمن النصوص الواردة فيها رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (1) عن زرارة عن أبي جعفر قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة (2) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عن المحرم يحتجم قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (3) والروايات الثلاث ظاهرة بل صريحة في حرمة الاحتجام على المحرم إلا عند الضرورة والحاجة