وغيره مشكل فلا يبعد استفادة حرمة اخراج الدم مطلقا إلا ما خرج بالدليل ويشهد لما ذكرنا ما ورد في حك الرأس وغيره إذ يبعد الالتزام بالخصوصية في مثل المورد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن المحرم كيف يحك رأسه قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (1) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (2) الظاهر من الروايتين أن مطلق الادماء واخراج الدم من جميع الجسد مبغوض لا أن الادماء بخصوص الأظافر من خصوص الرأس أو الوجه مبغوض وعنه منهى، إذ يبعد جدا أن يعلم السائل إن الادماء مثلا بالسكين وغيره جائز، ولم يعلم حكم الإدماء بالأظافر وسئل عنه، بل المقطوع أنه سئل عن اخراج الدم وحكمه، بأي وجه اتفق وفي أي عضو من البدن وقع، لا خصوص الرأس واللحية، فعلى هذا لا يبعد القول بعدم جواز اخراج الدم مطلقا، إلا في الاضطرار، هذا فيما أخرج المحرم الدم من بدنه وأما من بدن غيره فسيأتي إن شاء الله حكمه ثم إنه بناء على القول بالحرمة أو الكراهة فهل يحرم على المحرم اخراج الدم من بدن غيره انسانا كان أو حيوانا كما يحرم من بدنه أو يختص الحكم ببدنه لم أعثر على رواية خاصة في ذلك إلا ما ورد في علاج دبر الجمل روى الكليني قدس سره عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال: فقال: يلقي عنه الدواب ولا