ومثله رواية ذريح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم فقال: نعم إذا حشي الدم (1).
فالأخبار التي تدل على عدم البأس بالاحتجام للمحرم مطلقا لا بد أن تحمل على صورة الاضطرار والحاجة إليه، والخوف من التلف، إن لم يحتجم.
وأما الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على الكراهة والثانية على أصل الجواز فقد اختاره الشيخ في محكى الخلاف وعن المحقق في النافع وعن المصباح أيضا وقال صاحب الجواهر وهو لا يخلو عن وجه لولا الشهرة التي ترجح الجمع الأول بالتقييد الضرورة مع عدم اجتماع شرائط الحجية فيما يدل على الجواز مطلقا، وعدم ظهور لا أحب المذكور في صحيح حريز في الكراهة، نحو لا ينبغي المستعمل في الحرمة والكراهة معا.