وتقابلها روايات أخر تستظهر منها الكراهة أو تدل على الجواز منها رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يحتجم قال لا أحبه (1) رواية حريز عن أبي عبد الله قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2) ومرسلة الصدوق قال احتجم الحسن (الحسين) بن علي وهو محرم (3) عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم (4) عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله احتجم وهو صائم محرم (5) والظاهر من الرواية الأولى من كلمة (لا أحب) هو الكراهة التي يمكن اجتماعها مع الحرمة الثابتة بالأدلة المعتبرة فلا يقع التعارض بين الطائفتين، وأما لو قلنا إن كلمة لا أحب صريح في الكراهة مقابل الحرمة فلا بد من حمل الرواية على صورة الاضطرار ولكن سند الرواية ضعيف وأما رواية حريز الدالة على نفي البأس عن الاحتجام ما لم يقطع الشعر وإن كانت مطلقة تشتمل صورتي الاضطرار والاختيار إلا أنها تقيد بما ورد من تقييد الجواز بصورة الحاجة والاضطرار فتحمل عليها ويشهد بذلك الجمع خبر إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن وفيه وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به (6)
(٢٥٢)