أشرنا إليه لم يكن منقحا في كتب الفقه كالاستظلال من الجانبين والمشي تحت المحمل أو الحمل أو وقف المحرم عن السير لاصلاح أمر أو للتفتيش والقرانطينة أو لمنع البليس ونحو ذلك فلا بد في جميع تلك الموارد من الأخذ بالقدر المتيقن الخارج عن عموم أدلة حرمة التظليل، والحكم بالحرمة في غيره لعمومية أدلة النهي كما نقله الجواهر عن المنتهى ففي كل مورد يقطع بخروجه عن عموم الأدلة يحكم بجواز الاستظلال وفي غيره بالحرمة
(٢٤٩)