قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك قال: نعم هو من السنة (1) والتحقيق أن استفادة الحرمة لاخراج الدم والادماء على النحو الكلي وكذا الكراهة كذلك من النصوص مشكلة فإن استفدنا ذلك فلا بد من حمل ما تدل على الجواز على الاضطرار بناء على الأول أو على التقية والضرورة أيضا بناء على الثاني وكذا بناء على عدم استفادة الكلية حرمة كانت أو الكراهة نأخذ بالمصاديق المذكورة في الرواية ونحمل ما تدل على عدم البأس فيها على الاضطرار أو التقية فأما ما تدل على الجواز مطلقا فمنها:
رواية معاوية بن عمار المتقدمة قال قلت لأبي عبد الله المحرم يستاك قال نعم، قلت فإن أدمى يستاك، قال نعم هو من السنة (2) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فيه (3) أما الرواية التي استدل بها للكراهة لا بد من حملها على الضرورة فإن السواك مع الادماء ليس من السنة اجماعا إذا قصد الادماء فهي متروك الظاهر إلا أن يقال إنه استاك ناويا للسنة فأدمى من غير اختيار فحينئذ لا بأس به وأما رواية علي بن جعفر إنما تدل على الكراهة إذا كان كلمة لا ينبغي أن يدمى فيه ظاهرة في الكراهة ومستعملة فيها فتقدم على ما تدل على الحرمة بحمل النهي فيها أيضا على الكراهة إلا أنها تستعمل في المعنيين الحرمة والكراهة ولا رجحان لإرادة الثاني منها بل يمكن أن يراد منها الحرمة فتكون موافقة للروايات الدالة على الحرمة لا معارضة لها وأما الروايات الواردة في الدمل والجرب وجواز قطع رأسها الملازم