عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان (1) عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه (2) وآخر الرواية محمول على اتحاد المجلس لما مر
(٢٦٥)