فعلى هذا ليس هذا استثناء آخر وتخصيصا أكثر من التخصيص والاستثناء في المنزل فيكون المورد متحدا مع المنزل والمهم التأمل في أخبار الباب ليعلم ما في كلمات الأعلام فإن الموضوع غير منقح في كتب الأصحاب عن المسالك يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل ونحوه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة وإنما يحرم حالة الركوب فلو مشى تحت الحمل و المحمل جاز انتهى عن الروضة في شرح قول الشهيد: (والتظليل للرجل الصحيح سائرا) أنه قال: فلا يحرم نازلا اجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه.
وعن كشف اللثام بعد أن حكى جواز المشي تحت الظلال عن بعض قال و هل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره، أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرم الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك، أو المعنى المشي أن في الظل سائرا لا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أوجه ثم وجه الأول وقال وهو أحوط لاطلاق كثير من الأخبار النهي عن التظليل ثم الأحوط هو الأخير انتهى والمستند في ذلك رواية إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم (1) ظاهر الرواية المشي تحت الظل حال السير لا في المنزل إلا أن الظل له احتمالان أحدهما أن يمشي في أحد جانبي المحمل ويقع الظل الحادث منه عليه و ثانيهما أن يكون مرتفعا ويمشي تحت المحمل ووقع ظله عليه ويكون المحمل فوق