المحرم لا يخمر رأسه، فهل المراد منه ما فوق الرقبة، الظاهر لا، لما ورد في بعض النصوص الصحيحة، إن السائل سئل، هل المحرم يغطي وجهه، فأجيب لا بأس ولكن لا يخمر رأسه، لوضوح أنه لم يرد من الرأس ما فوق الرقبة بحيث يشمل الوجه وورد أيضا أن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه كخبر القداح (1) إذ بمقابلة الوجه والرأس يعلم أن المراد من الرأس ليس ما فوق الرقبة بل أريد منه منابت الشعر كما ورد التحديد بها في بعض الروايات كرواية علي بن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (2) فبناء على هذا التحديد لا حرمة لتغطية غير منابت الشعر سواء كان أذنين أو الجبهة، ولكن ورد في الروايات حرمة تغطيه الأذنين وسترهما أيضا، فهل هذا من باب التعبد وأن الرأس هو منابت الشعر لغة، أو لأجل أن الرأس يطلق على ما اشتمل على الأذنين فيحرم تغطيتها أيضا، وبناء على الأول كان المناسب أن يقال إن من المحرمات تغطية الرأس والأذنين، ولكن بمناسبة أن الأذنين ملازمان للرأس لم يفردهما بالذكر وإن كان الرأس منابت الشعر وعلى كل حال ورد في حكم الأذنين رواية خاصة.
عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما، قال: لا (3) ويعلم منها أن الأذنين لا يجوز تغطيتهما حتى حال البرد والحاجة وأن تغطية الرأس عبارة عن ستره والأذنين.
ثم إن الرأس ومنابت الشعر بحسب المتعارف دون النادر على حد الافراط