لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه. (1) وظاهر الرواية من التقابل في الحكم بين الرجل والمرأة، وقطع الشركة بينهما، إن ستر الوجه جائز للمحرم دون المحرمة كما أن التغطية للرأس حرام عليه، دونها، فلو كان ستر الوجه حراما على المحرم أيضا لما كان فرق بينه وبين المرأة المحرمة، فلقطع الاشتراك بينهما في الاحرام ونفيه يستفاد أن تغطية الوجه للمحرم ليست بحرام مضافا إلى أن حصر الحرمة بالرأس في المحرم يكفي في عدم حرمة ستر الوجه، لأنه مقتضى الأصل والشك في الحرمة كاف في جريان الأصل.
ومنها رواية منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (2) ووجه الاستدلال أنه لو كانت التغطية للوجه حراما لما مسح أبو عبد الله وجهه بالمنديل، الذي يغطيه ويستره.
وأوضح من هذه الرواية، وأظهر منها، ما رواه عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع). الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال:
لا بأس. (3) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام قال: لا بأس. (4) ورواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه، قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي