والابتلاء بالستر، لا لأجل الضرورة، وإلا لا يفرق بين الستر للرأس وستر الوجه لاشتراك الأذية فيهما.
وأما المحرمة فتغطية رأسها واجبة عليها وأما الوجه فيجب أن يكون بارزا لأن احرام المرأة في وجهها كما أن احرام الرجل في رأسه.
عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وهذا الحكم مخصوص بحال الاحرام ومختص به بما هو حال الاحرام مع قطع النظر عما يوجب وجوب الستر عن الأجنبي أو الاسدال، فلو كان أجنبي ناظر إليها يجب عليها الاسدال حتى تكون محفوظة عن النظر أو تجلس تحت خيمة ويكون الوجه مكشوفا وعن نظر الأجنبي محفوظة فإن الستر والتغطية لا يتحقق بالجلوس في مكان ولو كان تحت خباء أو في محمل، أو وراء جدار لاشتراط الملاصقة في صدق التغطية، وبهذا يكشف أهمية الحجاب للمرأة والتحفظ عن الأجانب، ولا يصح الاستدلال بعدم جواز ستر الوجه للمحرمة، وإن احرامها في وجهها حال الاحرام، لاستثناء الوجه والكفين عن حكم العام الدال على أن المرأة عورة كلها، إذ لو كان الوجه مستثنى عنه، لما حكموا بوجوب الاسدال عليها بأن تجعل حائلا بين الغير وبين نفسها بالقاء الستر أو بالمروحة بحيث لا يلتصق بالوجه ويبقى بارزا ولقد قوينا في تعليقنا على العروة في تلك المسألة وجوب ستر الوجه على المرأة، وتعرضت هنا للتذكار على الذين يحتملون استثناء الوجه لكي يراجعوا ويتأملوا فيه. (1)