بعض الرأس في الماء أيضا حراما، إذا صدق عليه التغطية كما في الستر بالمتعارف وبالجملة لو كان الارتماس حراما على المحرم، لحرمة ستر الرأس ولو بغير المتعارف، كان اللازم القول بحرمة ارتماس بعضه في الماء، والحال أن المنهى عنه هو الارتماس، وهو ظاهر في ارتماس الجميع، فالاستدلال للاطلاق بحرمة الارتماس غير تام نعم يمكن أن يقال إن الارتماس في الماء حرام على المحرم لا من جهة ستر لرأس وتغطيته، إلا أن يدعى عمومية الحكم للمتعارف وغيره عن طريق آخر والقول بأن الارتماس في الماء أحد مصاديق غير المتعارف.
" في معنى التغطية " ثم إن التغطية كما في كلمات الفقهاء الصاق الشئ بالشئ ولذا حكموا بوجوب الاسدال على المحرمة، إذا كان ناظر ينظر إليها، ولا يجوزون الالصاق بالوجه، ومثله الرأس في المحرم، فلو لم يلصق شئ بالرأس لا يكون تغطية، فلو أمسك فوق رأسه شمسية، أو مروحة ولم يلصقها برأسه لا يصدق عليه التغطية وإن كان حراما من جهة التظليل.
الأمر الخامس إن الستر باليد بوضعها على الرأس أو على الوجه في المحرمة ومسح الرأس في الوضوء وصب الماء عليه فهو جائز كما عن المبسوط والمنتهى والتذكرة.
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. (1) وقد يستدل بذلك لجواز التغطية بغير المتعارف ولكنه غير تام لاحتمال عدم صدق التغطية بما ذكر، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة مضافا إلى دوران الأمر في المقام بين التخصيص والتخصص والثاني هو الأولى.