فعلى هذا لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها إلا إذا كانت لضرورة كما إذا كان ناظر أجنبي ينظر إليها فيجوز أو يجب الاسدال عليها لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال الأجانب وأما تغطية الوجه حال النوم فقد سمعت ما في صحيح زرارة من جواز تغطية المحرمة وجهها كله ونفي البأس عنه قال صاحب الجواهر قدس سره ولم أقف على راد له كما أني لم أقف على من استثناه من حكم التغطية انتهى.
وفي حاشية التهذيب المطبوع قديما بعد نقل الرواية قال أجمع العلماء على أن احرام المرأة في وجهها فلا بد من حمل الرواية على الضرورة، واحتمل أن رمز الحاشية للمجلسي عليه الرحمة وقال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أو ما يقرب منه فتدبر هذا الظاهر أن الحمل على السدل بعيد سيما في حال النوم، وأما الاضطرار يحتمل أن يتحقق فيه لأجل أن المرأة إذا كانت في غير حال النوم تستر وجهها باليد والمروحة أو الاسدال عن ناظر أجنبي إليها وأما حالة النوم حيث إنها في معرض النظر فلا يبعد أن تكون التغطية لوجهها جائزة لها حفظا عن الرجال الأجانب نعم لو كانت في بيت لا يقع النظر إليها أصلا، لا يجوز تغطية الوجه وستره هذا تمام الكلام في التغطية أما التظليل فسيأتي إن شاء الله حكمه