هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل ومثله، في الحكم بحرمة تغطية الوجه لملازمة الكفارة لها.
ونقل شيخنا الحر العاملي الرواية في الوسائل وحمل الكفارة على الاستحباب كما أنه نقل بدل وجهه رأسه ولكن الموجود في التهذيب إذا غطى وجهه (1) وأفتى الشيخ بمضمونها وقال يجوز تغطية الوجه للمحرم إذا أطعم مسكينا استنادا إلى الروايات الأخرى الدالة على الجواز واستدل انتصارا لابن أبي عقيل في القول بالحرمة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. (2) وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له. (3) وقد حمل المستدل الكراهة في الرواية على التحريم كما أنه استفاد من الأمر وجوب الاضحاء، وعدم جواز ستر الوجه.
وأما جواز تغطية الوجه للمحرم وهو القول المشهور، كما تقدم قال صاحب الجواهر قدس سره: المشهور جوازه بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للأصل والنصوص السابقة.
أقول أما الأصل فهو دليل حيث لا دليل، فالمهم التأمل التام، في النصوص الواردة في المقام.
منها ما رواه عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال المحرمة لا تتنقب،