مما يتعارف الستر به، وتعبير صاحب الجواهر، بناء على أنها من غير المتأرف يشعر بأنه من الممكن أن تعد المروحة أيضا من المتعارف، إذ كثيرا ما يسترن النساء وجوههن بها عند نظر الأجنبي إليهن، وعلى أي حال لو كانت المروحة والتستر بها من غير المتعارف يعلم منه إن وجه المرأة لا بد أن لا يستر ولا يغطى ولو بشئ غير متعارف.
قد يستدل للاطلاق باستثناء حبل القراب ووضعه على الرأس لأن حبل القراب ليس مما يستر به الرأس متعارفا فباستثنائه عن عموم حرمة التغطية يعلم أن الحكم عام شامل للمتعارف وغيره، وإلا لا يصح الاستثناء.
وفيه أن العموم لم يذكر في رواية حتى يكون حبل القرب مستثنى منه، بل ورد الحبل في سؤال السائل، وأجاب الإمام بعدم البأس فيه، فهو حكم خاص سئله السائل، وأجابه القائل. ولم يكن داخلا في العموم على نحو الجزم والقطع، إذ كما يمكن أن يقال ويحتمل أن بكون التستر بالمتعارف وغيره حراما، ويكون حبل القرب مستثنى منه، فكذلك يحتمل أن يكون غير المتعارف جائزا من الأصل وغير داخل في العموم، ويكون حبل القرب أحد مصاديق غير المتعارف الذي جاء في كلام الراوي، والاستثناء إنما يدل على العموم والشمول إذا كان الكلام مثل جائني القوم إلا زيد، وأما إذا سئل شخص عن مجيئ زيد، وقال: لا، لا يستفاد منه العام، ولا يدل على الشمول.
نعم يمكن أن يقال: إن الراوي إنما فهم شمول الحكم للمتعارف وغيره ودخول حبل القرب فيه، ولولا ذلك لما سئل عن حكمه، هذا وإن كان صحيحا، إلا أنه استدلال بفهم الراوي وحدسه، كما أنه لو كان شاكا في شمول الحكم للمتعارف وغيره وسئل عن حكم مورد خاص، وأجيب بعدم البأس فيه، لما كان يفهم منه العموم، وإن المسؤول عنه كان داخلا فيه، بل إنما سئل عن حكم خاص للابتلاء به كما في الارتماس في الماء أو لاحتمال كونه تغطية.