وأما المروحة فبناء على كونها غير المتعارف يشكل الفرق بينها وبين غيرها بأن يجوز وضع حبل القراب على الرأس جائزا دون المروحة، إلا أن يقال إنه يحتمل كونها مما يتعارف به الستر، كما احتمله صاحب الجواهر، وهو أيضا مشكل، نعم المروحة تكون مانعة عن النظر إلى المرأة، كما لو وضعت رأسها على الجدار ووجهها عليه عند نظر الأجنبي إليها. وعلى كل حال يعلم من النهي عن تستر الوجه بالمروحة للنساء ومن الأمر بالاسدال عند وجود الناظر، بأن يكون الوجه مكشوفا وغير مستور، ويكون الاسدال مانعا عن النظر، إن التستر بالمروحة غير جائز وأنه تغطية أيضا.
وقد يستدل للاطلاق بحرمة الارتماس في الماء على المحرم وواضح أن الماء ليس مما يتعارف به التغطية وستر الرأس.
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء (1) عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم (2).
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال: لا ولا المحرم (3).
وفيه، أن عطف المحرم على الصائم في حكم الارتماس يقتضي الاتحاد بينهما، والحال أن الفرق واضح والتفاوت فاحش لوضوح أن الحرام على الصائم ارتماس جميع الرأس في الماء وادخاله فيه وأما ارتماس بعض الرأس لا اشكال ولا حرمة فيه، حتى أنه لو لم يبق من الرأس خارج الماء إلا قمته لما كان حراما، بخلاف التغطية إذ بناء على أن ستر الرأس ولو بالماء حرام يلزم أن يكون ارتماس