____________________
ولعل نظره (قده) من ذلك إلى أن ما دل على أن الولي متقدم على غيره كقوله (أولاهم بميراثه أولاهم بالصلاة عليه) (1) ناظر إلى غير الولي وأن الولي مقدم وأولى من غير الولي وأولى بالصلاة عليه.
وأما بالإضافة إلى نفس الأولياء فلا نظر له بوجه فلا يدل على أن أيا منهم مقدم على غيره وأيا منهم متأخر، نظير قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2) حيث إنه ينظر إلى غير أولي الأرحام ويدل على أنهم يرثون من الميت دون غيرهم، وأما أن أيا منهم يرث أو لا يرث فلا يستفاد منها بوجه.
إذن لم يستفد من أدلة الولاية تقدم بعض الأولياء على بعض آخر وتوقف صلاة بعضهم على إذن الآخر.
و (فيه): ما تقدم من أن الولاية قد ثبتت للمجموع فلا بد إما أن يصلي للمجموع على الميت أو يصلي واحد بإذن المجموع فأحد الأولياء لا يمكنه الصلاة على الميت بدون استئذان المجموع الباقي.
(1) إذا بنينا على جواز صلاة كل واحد من الأولياء بدون استئذان الآخرين فهل يصلح لثالث أجنبي أن يقتدي به أو لا يصح؟
ذكر (قده) جوازه وهو الصحيح وذلك لأن اقتداء الأجنبي له
وأما بالإضافة إلى نفس الأولياء فلا نظر له بوجه فلا يدل على أن أيا منهم مقدم على غيره وأيا منهم متأخر، نظير قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2) حيث إنه ينظر إلى غير أولي الأرحام ويدل على أنهم يرثون من الميت دون غيرهم، وأما أن أيا منهم يرث أو لا يرث فلا يستفاد منها بوجه.
إذن لم يستفد من أدلة الولاية تقدم بعض الأولياء على بعض آخر وتوقف صلاة بعضهم على إذن الآخر.
و (فيه): ما تقدم من أن الولاية قد ثبتت للمجموع فلا بد إما أن يصلي للمجموع على الميت أو يصلي واحد بإذن المجموع فأحد الأولياء لا يمكنه الصلاة على الميت بدون استئذان المجموع الباقي.
(1) إذا بنينا على جواز صلاة كل واحد من الأولياء بدون استئذان الآخرين فهل يصلح لثالث أجنبي أن يقتدي به أو لا يصح؟
ذكر (قده) جوازه وهو الصحيح وذلك لأن اقتداء الأجنبي له