____________________
(متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (1).
ومقتضى اطلاق النص كعموم القاعدة عدم الفرق في الشك الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلقا بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح، كما أن الحادث في الوقت أيضا كذلك، فلو شك في أنه هل صلى الصبح أم لا؟ أو هل صلى الظهرين أم لا؟
أو هل صلى خصوص العصر أم لا؟ وجب الاعتناء لما عرفت.
إنما الكلام فيما إذا علم بالاتيان بالمترتبة كالعصر أو العشاء وقد شك في الوقت في الاتيان بالسابقة كالظهر أو المغرب، فهل يجب الاعتناء حينئذ أيضا أم لا؟
قد يفرض عروض الشك في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص. فهنا مقامان:
أما المقام الأول فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنه صلاها.
وربما يستدل له بوجهين.
أحدهما: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك
ومقتضى اطلاق النص كعموم القاعدة عدم الفرق في الشك الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلقا بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح، كما أن الحادث في الوقت أيضا كذلك، فلو شك في أنه هل صلى الصبح أم لا؟ أو هل صلى الظهرين أم لا؟
أو هل صلى خصوص العصر أم لا؟ وجب الاعتناء لما عرفت.
إنما الكلام فيما إذا علم بالاتيان بالمترتبة كالعصر أو العشاء وقد شك في الوقت في الاتيان بالسابقة كالظهر أو المغرب، فهل يجب الاعتناء حينئذ أيضا أم لا؟
قد يفرض عروض الشك في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص. فهنا مقامان:
أما المقام الأول فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنه صلاها.
وربما يستدل له بوجهين.
أحدهما: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك