____________________
الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل لك مرات لم يعد إليه الشك.. الخ) (1).
فإنه يستفاد منها أن المناط في عدم الاعتناء بكثرة الشك عدم تمكين الخبيث وتطميعه وتعويده وأنه متى ترك ترك ولم يعد إليه الشك، فلا يفرق في ذلك بين تعلق الكثرة بأجزاء الصلاة أم بأصلها.
ولكن الظاهر عدم الدلالة على التعدي لوجود الفارق إنما الأخيرة فلأن موردها النقض وقطع الصلاة، وهو إما محرم كما عليه المشهور، أو مكروه على الأقل، وعلى أي حال فهو أمر مرجوح، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يكون ذلك مستندا إلى الشيطان وناشئا عن اغوائه، ومن ثم أمر عليه السلام بعدم الاعتناء، فكيف يمكن أن يقاس عليه الشك المتعلق بأصل الصلاة المستتبع للتكرار، ضرورة أنه وإن كثر لا مرجوحية فيه أبدا ما لم يبلغ حد الوسوسة كما هو المفروض فكيف يمكن أن يدعى أن من عمل الشيطان ومستند إلى تطميعه كي يشمله النص، وكذا الحال في كثرة الشك المتعلق بالشرائط الخارجة عن الصلاة كالتطهير من الحديث أو الخبث ونحو ذلك، فإن شيئا من ذلك ما لم يصل حد الوسواس وكان الشك ناشئا عن سبب عادي متعارف كما هو محل الكلام لا مرجوحية فيه بوجه.
ومنه تعرف الحال في الصحيحة السابقة، فإن موردها النقض أيضا ولو بقرينة الروايات الواردة في كثير الشك في الأجزاء الناهية عن الاعتناء كموثقة عمار المتقدمة بناءا على ما استظهرنا منها كما مر من الدلالة على البطلان وانتقاض الصلاة لو اعتنى بشكه من أجل
فإنه يستفاد منها أن المناط في عدم الاعتناء بكثرة الشك عدم تمكين الخبيث وتطميعه وتعويده وأنه متى ترك ترك ولم يعد إليه الشك، فلا يفرق في ذلك بين تعلق الكثرة بأجزاء الصلاة أم بأصلها.
ولكن الظاهر عدم الدلالة على التعدي لوجود الفارق إنما الأخيرة فلأن موردها النقض وقطع الصلاة، وهو إما محرم كما عليه المشهور، أو مكروه على الأقل، وعلى أي حال فهو أمر مرجوح، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يكون ذلك مستندا إلى الشيطان وناشئا عن اغوائه، ومن ثم أمر عليه السلام بعدم الاعتناء، فكيف يمكن أن يقاس عليه الشك المتعلق بأصل الصلاة المستتبع للتكرار، ضرورة أنه وإن كثر لا مرجوحية فيه أبدا ما لم يبلغ حد الوسوسة كما هو المفروض فكيف يمكن أن يدعى أن من عمل الشيطان ومستند إلى تطميعه كي يشمله النص، وكذا الحال في كثرة الشك المتعلق بالشرائط الخارجة عن الصلاة كالتطهير من الحديث أو الخبث ونحو ذلك، فإن شيئا من ذلك ما لم يصل حد الوسواس وكان الشك ناشئا عن سبب عادي متعارف كما هو محل الكلام لا مرجوحية فيه بوجه.
ومنه تعرف الحال في الصحيحة السابقة، فإن موردها النقض أيضا ولو بقرينة الروايات الواردة في كثير الشك في الأجزاء الناهية عن الاعتناء كموثقة عمار المتقدمة بناءا على ما استظهرنا منها كما مر من الدلالة على البطلان وانتقاض الصلاة لو اعتنى بشكه من أجل