____________________
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: (إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة للظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه) (1).
أما من حيث السند فظاهر عبارة الحدائق أنها صحيحة حيث قال:
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، ثم قال: وعن محمد بن مسلم. الخ (2) فإن ظاهر العطف اشتراكهما في الصحة، والرواية وإن كانت صحيحة بناءا على مسلكنا من الاعتماد على من وقع في أسانيد كامل الزيارات كما وصفناها بها لكنها غير صحيحة على مسلك القوم ومنهم صاحب الحدائق، لأن في السند محمد بن عبد الله بن هلال ولم يوثق صريحا في كتب الرجال.
وأما من حيث الدلالة فيحتمل أن يراد بالجلوس نفسه فيتحد مضمونها مع الصحيحة السابقة، ويحتمل أن يكون كناية عن التشهد الخارجي كما عبر عنه بالجلوس في بعض الروايات الواردة في نسيان التشهد كصحيح سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: (إن ذكر قبل أن يركع فليجلس) وصحيح ابن أبي يعفور عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال: يتم صلاته. الخ (3) وغيرهما.
فإن المراد من نسيان الجلوس نسيان التشهد المعتبر حال الجلوس
أما من حيث السند فظاهر عبارة الحدائق أنها صحيحة حيث قال:
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع)، ثم قال: وعن محمد بن مسلم. الخ (2) فإن ظاهر العطف اشتراكهما في الصحة، والرواية وإن كانت صحيحة بناءا على مسلكنا من الاعتماد على من وقع في أسانيد كامل الزيارات كما وصفناها بها لكنها غير صحيحة على مسلك القوم ومنهم صاحب الحدائق، لأن في السند محمد بن عبد الله بن هلال ولم يوثق صريحا في كتب الرجال.
وأما من حيث الدلالة فيحتمل أن يراد بالجلوس نفسه فيتحد مضمونها مع الصحيحة السابقة، ويحتمل أن يكون كناية عن التشهد الخارجي كما عبر عنه بالجلوس في بعض الروايات الواردة في نسيان التشهد كصحيح سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: (إن ذكر قبل أن يركع فليجلس) وصحيح ابن أبي يعفور عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، فقال: يتم صلاته. الخ (3) وغيرهما.
فإن المراد من نسيان الجلوس نسيان التشهد المعتبر حال الجلوس