____________________
ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء) (1) دلت على وجوب تدارك المنسي الذي من جملته الركوع، والاتيان به مساويا لما فات، وبذلك تصح الصلاة، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية أم بعده، فهي معارضة لرواية أبي بصير الدالة على البطلان مطلقا بالتباين، لكن الصحيحة مخصصة بالنصوص المتقدمة الدالة على البطلان فيما لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية، فهي محمولة بعد التخصيص على ما لو كان التذكر قبل الدخول فيها، وحينئذ تنقلب النسبة بينها وبين الرواية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فيقيد بها اطلاق الرواية بناءا على ما هو الصحيح من صحة انقلاب النسبة كما هو المحرر في الأصول، فتكون النتيجة اختصاص البطلان بما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية.
ورابعا: مع الاغماض عن كل ما مر فاطلاق الرواية مقيد بمفهوم رواية أخرى لأبي بصير صحيحة وقد تقدمت (2)، فإن المراد بالركعة فيها هو الركوع الذي صرح به فيما بعد دون الركعة التامة كما لا يخفى وقد ذكرنا في الأصول أن الجملة الشرطية لو تركبت من أمرين أو أمور فالشرط هو المجموع، وعليه يترتب الجزاء كما أنه بانتفائه المتحقق بانتفاء البعض ينتفي الجزاء، ففي مثل قوله: إن سافر زيد وكان سفره يوم الجمعة فتصدق، فالشرط هو مجموع الأمرين من السفر ووقوعه يوم الجمعة، ويدل المفهوم على انتفاء الجزاء بانتفاء واحد منهما، فلكل من القيدين مفهوم. نعم لو كان أحدهما مسوقا لبيان تحقق الموضوع اختص الآخر بالدلالة على المفهوم، لأن نفي الحكم عند
ورابعا: مع الاغماض عن كل ما مر فاطلاق الرواية مقيد بمفهوم رواية أخرى لأبي بصير صحيحة وقد تقدمت (2)، فإن المراد بالركعة فيها هو الركوع الذي صرح به فيما بعد دون الركعة التامة كما لا يخفى وقد ذكرنا في الأصول أن الجملة الشرطية لو تركبت من أمرين أو أمور فالشرط هو المجموع، وعليه يترتب الجزاء كما أنه بانتفائه المتحقق بانتفاء البعض ينتفي الجزاء، ففي مثل قوله: إن سافر زيد وكان سفره يوم الجمعة فتصدق، فالشرط هو مجموع الأمرين من السفر ووقوعه يوم الجمعة، ويدل المفهوم على انتفاء الجزاء بانتفاء واحد منهما، فلكل من القيدين مفهوم. نعم لو كان أحدهما مسوقا لبيان تحقق الموضوع اختص الآخر بالدلالة على المفهوم، لأن نفي الحكم عند