____________________
في كيفية الجمع بين الأخبار من حمل الدالة على البطلان على الأوليين، وما دل على الصحة على الأخيرتين وهو جمع تبرعي لا شاهد عليه كما اعترف به غير واحد ومن هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأوليين عن السهو للروايات الدالة عليه التي هي الشاهدة لهذا الجمع وفيه ما لا يخفى وكيفما كان فهذا القول يتلو سابقه في الضعف، وأما القول الثالث أعني اسقاط الزائد والحكم بالصحة مطلقا فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1) وقد رواها في الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبي جعفر (ع) لكن صاحب المدارك على ما حكاه عنه المحقق الهمداني رواها عن أبي عبد الله عليه السلام، والظاهر أنه اشتباه والصحيح أنها مروية عن أبي جعفر (ع) كما ذكرنا.
وكيفما كان فمتن الصحيحة على النحو الذي قدمناه المذكور في الوسائل والتهذيب غير خال عن التشويش، لكون السؤال عن حكم الشك فلا يرتبط به الجواب المتعرض لحكم اليقين، والظاهر أن في العبارة سقطا، وقد نقلها في الفقيه بمتن أوضح وأمتن قال في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام وكيفما كان فقد دلت الصحيحة بوضوح على عدم البطلان مع الاستيقان، وأنه يلقي السجدتين ويأتي
وكيفما كان فمتن الصحيحة على النحو الذي قدمناه المذكور في الوسائل والتهذيب غير خال عن التشويش، لكون السؤال عن حكم الشك فلا يرتبط به الجواب المتعرض لحكم اليقين، والظاهر أن في العبارة سقطا، وقد نقلها في الفقيه بمتن أوضح وأمتن قال في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام وكيفما كان فقد دلت الصحيحة بوضوح على عدم البطلان مع الاستيقان، وأنه يلقي السجدتين ويأتي