____________________
صحيحة أبي بصير: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1) دلت باطلاقها على البطلان في مطلق الزيادة عمدية كانت أم سهوية، ركنا أم غير ركن، ففي كل مورد ثبت التقييد نلتزم به ونخرج عن الاطلاق وقد ثبت في السجدة الواحدة بمقتضى الصحيحتين المتقدمتين بل في مطلق الجزء غير الركني سهوا بمقتضى حديث لا تعاد، فيبقى ما عدا ذلك ومنه زيادة الركوع تحت الاطلاق.
وليس بإزاء هذه الصحيحة ما يدل على الصحة عدا ما يتوهم من دلالة حديث لا تعاد عليها، بدعوى أن المستثنى منه شامل لمطلق الاخلال، سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة، وأما عقد الاستثناء فهو ظاهر في اختصاصه بالاخلال الناشئ من قبل النقص فقط، فإنه المنصرف من النص حسب المتفاهم العرفي، فمفاد الحديث عدم الإعادة من أي خلل، إلا من ناحية النقص المتعلق بأحد الخمسة. وعليه فزيادة الركوع كالسجود داخلة في عقد المستثنى منه ومقتضاه الصحة وعدم الإعادة، وبما أنه حاكم على الأدلة الأولية فيقدم على الصحيحة المتقدمة وربما تؤكد الدعوى بعدم تصويرا الزيادة في بعض فقرات الاستثناء كالوقت والقبلة والطهور، فبمقتضى اتحاد السياق يستكشف أن المراد في الجميع وهو الاخلال من ناحية النقيصة خاصة.
لكن المناقشة في هذه الدعوى لعلها ظاهرة، فإن الاستثناء المذكور في الحديث من قبيل المفرغ والمستثنى منه محذوف، تقديره لا تعاد الصلاة من أي خلل إلا من ناحية الخمس ولفظة من نشوية في الموردين ومرجع الحديث إلى التنويع في مناشئ الخلل وأسبابه، وأن الاخلال الناشئ من أحد الخمسة تعاد الصلاة من أجله دون ما نشأ مما عداها،
وليس بإزاء هذه الصحيحة ما يدل على الصحة عدا ما يتوهم من دلالة حديث لا تعاد عليها، بدعوى أن المستثنى منه شامل لمطلق الاخلال، سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة، وأما عقد الاستثناء فهو ظاهر في اختصاصه بالاخلال الناشئ من قبل النقص فقط، فإنه المنصرف من النص حسب المتفاهم العرفي، فمفاد الحديث عدم الإعادة من أي خلل، إلا من ناحية النقص المتعلق بأحد الخمسة. وعليه فزيادة الركوع كالسجود داخلة في عقد المستثنى منه ومقتضاه الصحة وعدم الإعادة، وبما أنه حاكم على الأدلة الأولية فيقدم على الصحيحة المتقدمة وربما تؤكد الدعوى بعدم تصويرا الزيادة في بعض فقرات الاستثناء كالوقت والقبلة والطهور، فبمقتضى اتحاد السياق يستكشف أن المراد في الجميع وهو الاخلال من ناحية النقيصة خاصة.
لكن المناقشة في هذه الدعوى لعلها ظاهرة، فإن الاستثناء المذكور في الحديث من قبيل المفرغ والمستثنى منه محذوف، تقديره لا تعاد الصلاة من أي خلل إلا من ناحية الخمس ولفظة من نشوية في الموردين ومرجع الحديث إلى التنويع في مناشئ الخلل وأسبابه، وأن الاخلال الناشئ من أحد الخمسة تعاد الصلاة من أجله دون ما نشأ مما عداها،