____________________
بالأذكرية والأقربية إلى الحق في بعض نصوصها، وعليه فلا مسرح للقاعدة من هذه الجهة في مثل المقام بل مقتضى الاستصحاب عدم الجلوس الذي نتيجته البطلان كما مر.
وعلى الجملة مضمون الصحيحة وإن كان على خلاف القواعد لكن لا ضمير في الالتزام بها بعد مساعدة الدليل فإن غايته ارتكاب التخصيص والخروج عما تقتضيه القاعدة وهو غير عزيز في الأخبار.
إلا أن الذي يهون الخطب أن الصحيحة في نفسها معارضة بصحيحة أخرى لابن مسلم دلت بمفهومها على اعتبار العلم بالجلوس في الحكم بالصحة وعدم كفاية الشك، قال (ع) فيها: (. إن كان علم أنه جلس في الرابعة. الخ) (1) فبعد معارضة المنطوق بالمفهوم تسقط الصحيحة عن درجة الاعتبار فلا يمكن التعويل عليها.
على أنك عرفت فيما مر فساد المبنى من أصله وأن الأقوى بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا حتى مع العلم بتحقق الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهد كما عليه المشهور فضلا عن الشك في ذلك.
وناقش (قده) أخرى بأن التشهد المذكور في الصحيحة إما أن يكون للفريضة أو للنافلة، فعلى الأول لا يكون إلا على جهة القضاء مع أن التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز المحل، وعلى الثاني فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس كما لا يخفى.
ويندفع بنا التشهد متعلق بالفريضة لا محالة، ولا تعرض في الصحيحة لاتصافه بالأداء أو القضاء، فبعد البناء على صحة الصلاة كما تضمنته الصحيحة فليكن التشهد قضاءا لما فات، وهو حكم استحبابي
وعلى الجملة مضمون الصحيحة وإن كان على خلاف القواعد لكن لا ضمير في الالتزام بها بعد مساعدة الدليل فإن غايته ارتكاب التخصيص والخروج عما تقتضيه القاعدة وهو غير عزيز في الأخبار.
إلا أن الذي يهون الخطب أن الصحيحة في نفسها معارضة بصحيحة أخرى لابن مسلم دلت بمفهومها على اعتبار العلم بالجلوس في الحكم بالصحة وعدم كفاية الشك، قال (ع) فيها: (. إن كان علم أنه جلس في الرابعة. الخ) (1) فبعد معارضة المنطوق بالمفهوم تسقط الصحيحة عن درجة الاعتبار فلا يمكن التعويل عليها.
على أنك عرفت فيما مر فساد المبنى من أصله وأن الأقوى بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا حتى مع العلم بتحقق الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهد كما عليه المشهور فضلا عن الشك في ذلك.
وناقش (قده) أخرى بأن التشهد المذكور في الصحيحة إما أن يكون للفريضة أو للنافلة، فعلى الأول لا يكون إلا على جهة القضاء مع أن التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز المحل، وعلى الثاني فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس كما لا يخفى.
ويندفع بنا التشهد متعلق بالفريضة لا محالة، ولا تعرض في الصحيحة لاتصافه بالأداء أو القضاء، فبعد البناء على صحة الصلاة كما تضمنته الصحيحة فليكن التشهد قضاءا لما فات، وهو حكم استحبابي