____________________
قال: (عليه الإعادة) وإن كانت ضعيفة من أجل محمد بن سنان (1).
وقد جمع بينهما الشيخ (قده) كما مر بحمل الأولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين، وقد عرفت أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة، فإنه أيضا جمع تبرعي عري عن الشاهد كما لا يخفي.
وهناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك واستجوده المحقق الهمداني (قده) وهو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستيناف، فإن الأمر بالمضي في الصحيحة وبالاستيناف في هذه الروايات كل منهما ظاهر بمقتضى الاطلاق في الوجوب التعييني، فيرفع اليد عن هذا الظهور في كل منهما ويحمل على التخيير بقرينة الأخرى وإن كان الاستيناف أفضل الفردين.
وللمناقشة فيه مجال واسع، فإن مثل هذا الجمع إنما يتجه في الأحكام النفسية المولوية بعد احراز وحدة التكليف، كما لو دل دليل على وجوب القصر في مورد، ودليل آخر على وجوب التمام، أو أحدهما على الظهر والآخر على الجمعة فإن كلا منهما متكفل لحكم تكليفي مولوي، وظاهر الأمر التعيين، وحيث لا يحتمل تعدد التكليف فيرفع اليد عنه ويحمل على التخيير.
أما في مثل المقام ونحوه فلا يمكن المصير إلى هذا الجمع ضرورة أن الأمر الوارد في الدليلين إرشادي محض، فإن الأمر بالالقاء والمضي الوارد في الصحيحة ارشاد إلى الصحة، وليس حكما تكليفيا إذ يسوغ له رفع اليد بناءا على جواز قطع الفريضة، كما أن الأمر بالاستيناف الوارد في هذه الأخبار ارشاد إلى البطلان، ومن الواضح أنه لا معنى للتخيير بين الصحة والبطلان فإنهما وصفان للعمل منتزعان من مطابقته للمأمور به
وقد جمع بينهما الشيخ (قده) كما مر بحمل الأولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين، وقد عرفت أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة، فإنه أيضا جمع تبرعي عري عن الشاهد كما لا يخفي.
وهناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك واستجوده المحقق الهمداني (قده) وهو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستيناف، فإن الأمر بالمضي في الصحيحة وبالاستيناف في هذه الروايات كل منهما ظاهر بمقتضى الاطلاق في الوجوب التعييني، فيرفع اليد عن هذا الظهور في كل منهما ويحمل على التخيير بقرينة الأخرى وإن كان الاستيناف أفضل الفردين.
وللمناقشة فيه مجال واسع، فإن مثل هذا الجمع إنما يتجه في الأحكام النفسية المولوية بعد احراز وحدة التكليف، كما لو دل دليل على وجوب القصر في مورد، ودليل آخر على وجوب التمام، أو أحدهما على الظهر والآخر على الجمعة فإن كلا منهما متكفل لحكم تكليفي مولوي، وظاهر الأمر التعيين، وحيث لا يحتمل تعدد التكليف فيرفع اليد عنه ويحمل على التخيير.
أما في مثل المقام ونحوه فلا يمكن المصير إلى هذا الجمع ضرورة أن الأمر الوارد في الدليلين إرشادي محض، فإن الأمر بالالقاء والمضي الوارد في الصحيحة ارشاد إلى الصحة، وليس حكما تكليفيا إذ يسوغ له رفع اليد بناءا على جواز قطع الفريضة، كما أن الأمر بالاستيناف الوارد في هذه الأخبار ارشاد إلى البطلان، ومن الواضح أنه لا معنى للتخيير بين الصحة والبطلان فإنهما وصفان للعمل منتزعان من مطابقته للمأمور به