____________________
الحكمة في تشريع السجدة ارغام أنف الشيطان أن النقص السهوي إنما يوجب السجود فيما إذا كان عمده مبطلا فلا يشمل مثل المستحبات التي يجوز تركها عامدا، وهذا واضح.
وأما ما أفاده (قده) من ناحية الزيادة، فإنما يتجه بناءا على ما سلكه (قده) من معقولية الجزء الاستحبابي كما يظهر من غير واحد من كلماته، إذ لو سلمنا وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة استنادا إلى مرسلة سفيان بن السمط المتقدمة فلا قصور في شمول الاطلاق للأجزاء الواجبة والمستحبة، فإن زيادة الجزء الاستحبابي عمدا مبطلة حينئذ كالوجوبي، أخذا باطلاق قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته متعمدا فعليه الإعادة) فإذا كان عمده مبطلا كان سهوه موجبا للسجود.
وأما بناءا على عدم المعقولية لمنافاة الجزئية مع الاستحباب سواء أريد به الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرر منا في مطاوي هذا الشرح وفي المباحث الأصولية، وأن يترائى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحب ظرفه الواجب من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية. غايته أنه يوجب فضيلة ومزية للطبيعة المشتملة عليه كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان.
فبناءا على هذا المبنى وهو الصحيح لا يصدق على ذاك المستحب عنوان الزيادة في الصلاة، لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية كما لا يخفى. فلا يكون سهوه موجبا للسجود حتى بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة لانتفاء الموضوع حسبما عرفت كما أن عمده أيضا لا يوجب البطلان إذا كان واقعا في غير المحل، غايته أن يكون حينئذ من التشريع المحرم فلا يترتب عليه إلا الإثم.
وأما ما أفاده (قده) من ناحية الزيادة، فإنما يتجه بناءا على ما سلكه (قده) من معقولية الجزء الاستحبابي كما يظهر من غير واحد من كلماته، إذ لو سلمنا وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة استنادا إلى مرسلة سفيان بن السمط المتقدمة فلا قصور في شمول الاطلاق للأجزاء الواجبة والمستحبة، فإن زيادة الجزء الاستحبابي عمدا مبطلة حينئذ كالوجوبي، أخذا باطلاق قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته متعمدا فعليه الإعادة) فإذا كان عمده مبطلا كان سهوه موجبا للسجود.
وأما بناءا على عدم المعقولية لمنافاة الجزئية مع الاستحباب سواء أريد به الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرر منا في مطاوي هذا الشرح وفي المباحث الأصولية، وأن يترائى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحب ظرفه الواجب من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية. غايته أنه يوجب فضيلة ومزية للطبيعة المشتملة عليه كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان.
فبناءا على هذا المبنى وهو الصحيح لا يصدق على ذاك المستحب عنوان الزيادة في الصلاة، لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية كما لا يخفى. فلا يكون سهوه موجبا للسجود حتى بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة لانتفاء الموضوع حسبما عرفت كما أن عمده أيضا لا يوجب البطلان إذا كان واقعا في غير المحل، غايته أن يكون حينئذ من التشريع المحرم فلا يترتب عليه إلا الإثم.