____________________
ونوقش فيها بعدم وضوح كون السجدة لأجل السلام الزائد، فلعله لأجل التشهد أو القعود في موضع القيام الزائدين، فقد صدرت منه زيادات ولم يعلم كون السجود لخصوص السلام.
ويدفعه أن الأمر بالسجود للسهو ظاهر في الوجوب ولا مقتضي لرفع اليد عن هذا الظهور. وحيث لم يثبت وجوب السجدة للتشهد ولا للقعود في موضع القيام فيتعين أن يكون للسلام.
وبعبارة أخرى: قد صدرت عنه أفعال ثلاثة: التشهد، والقعود والسلام، وحيث بنينا على عدم وجوب سجدة السهو للأولين والمفروض ظهور الأمر في الوجوب، فضمهما إلى السلام بعد عدم دخلهما في الوجوب كضم الحجر إلى جنب الانسان فينحصر أن يكون الموجب للسجود هو السلام.
الثانية صحيحة العيص: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: (يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (1).
ونوقش فيها أيضا بمثل ما مر، ومر جوابه، وتزيد هذه بمناقشة أخرى، وهي أنه لم يعلم أن المراد بالسجدتين سجدتا السهو، ومن الجائز أن يراد بهما سجدتا الركعة الأخيرة - المتداركة بعد ركوعها.
وتندفع بأن الصحيحة قد وردت بسندين ومتنين، أحدهما ما عرفت والثاني ما أثبته في الوسائل (2) وقد صرح هناك بسجدتي السهو، فيكون ذلك قرينة على أن المراد بالسجدتين في هذه الصحيحة أيضا هو ذلك
ويدفعه أن الأمر بالسجود للسهو ظاهر في الوجوب ولا مقتضي لرفع اليد عن هذا الظهور. وحيث لم يثبت وجوب السجدة للتشهد ولا للقعود في موضع القيام فيتعين أن يكون للسلام.
وبعبارة أخرى: قد صدرت عنه أفعال ثلاثة: التشهد، والقعود والسلام، وحيث بنينا على عدم وجوب سجدة السهو للأولين والمفروض ظهور الأمر في الوجوب، فضمهما إلى السلام بعد عدم دخلهما في الوجوب كضم الحجر إلى جنب الانسان فينحصر أن يكون الموجب للسجود هو السلام.
الثانية صحيحة العيص: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: (يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (1).
ونوقش فيها أيضا بمثل ما مر، ومر جوابه، وتزيد هذه بمناقشة أخرى، وهي أنه لم يعلم أن المراد بالسجدتين سجدتا السهو، ومن الجائز أن يراد بهما سجدتا الركعة الأخيرة - المتداركة بعد ركوعها.
وتندفع بأن الصحيحة قد وردت بسندين ومتنين، أحدهما ما عرفت والثاني ما أثبته في الوسائل (2) وقد صرح هناك بسجدتي السهو، فيكون ذلك قرينة على أن المراد بالسجدتين في هذه الصحيحة أيضا هو ذلك