____________________
وعليه فالمتيقن من حجية الوهم المستفاد من مفهومها هما الأولتان، فتكون حاكمة على تلك الأدلة كما ذكرنا، إذ بعد اتصافه بالحجية فهو علم تعبدي ولا فرق بينه وبين العلم الوجداني في الكشف عن الواقع.
وبالجملة فإن كان نظر الحدائق إلى ما ذكر فجوابه ما عرفت إلا أنه (قده) لم يقتصر على ذلك، بل له دعوى أخرى وهي معارضة مفهوم صحيحة صفوان مع منطوق صحيحة زرارة المصرحة بعدم دخول الوهم في الأوليين، قال عليه السلام: (كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم.. الخ) (1).
فإن المراد بالوهم هو الظن ولو بقرينة بقية الروايات المتضمنة أنه إذا وقع وهمه على شئ كالثلاث أو الأربع بنى عليه، فتكون الصحيحة مقيدة لاطلاق صحيح صفوان، أو أنهما يتساقطان من هذه الجهة، فلم يكن ثمة دليل على كفاية الظن فتجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال.
ولكن هذه الدعوى ظاهرة الاندفاع لتفسير الوهم في نفس الصحيحة بالسهو، قال (يعني سهوا) المراد به الشك لا طلاقه عليه كثيرا في لسان الأخبار، كما يكشف عنه التفريع الذي ذكره (ع) بعد ذلك بقوله فمن شك في الأولتين. الخ. فإن تفريع هذه الجملة على سابقتها يكشف بوضوح عما ذكرناه من أن المراد بالوهم، هو الشك مضافا إلى التفسير المزبور، فإنه عليه السلام بعد أن بين عدم دخول الوهم في العشر ركعات ودخوله في السبع الزائدة رتب عليه أن من شك في الأولتين أعاد، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم وهذا التفريع لا يستقيم إلا بناءا على إرادة الشك من الوهم كما لعله ظاهر جدا.
فالانصاف أن ما عليه المشهور من حجية الظن في باب الركعات.
وبالجملة فإن كان نظر الحدائق إلى ما ذكر فجوابه ما عرفت إلا أنه (قده) لم يقتصر على ذلك، بل له دعوى أخرى وهي معارضة مفهوم صحيحة صفوان مع منطوق صحيحة زرارة المصرحة بعدم دخول الوهم في الأوليين، قال عليه السلام: (كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم.. الخ) (1).
فإن المراد بالوهم هو الظن ولو بقرينة بقية الروايات المتضمنة أنه إذا وقع وهمه على شئ كالثلاث أو الأربع بنى عليه، فتكون الصحيحة مقيدة لاطلاق صحيح صفوان، أو أنهما يتساقطان من هذه الجهة، فلم يكن ثمة دليل على كفاية الظن فتجب الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال.
ولكن هذه الدعوى ظاهرة الاندفاع لتفسير الوهم في نفس الصحيحة بالسهو، قال (يعني سهوا) المراد به الشك لا طلاقه عليه كثيرا في لسان الأخبار، كما يكشف عنه التفريع الذي ذكره (ع) بعد ذلك بقوله فمن شك في الأولتين. الخ. فإن تفريع هذه الجملة على سابقتها يكشف بوضوح عما ذكرناه من أن المراد بالوهم، هو الشك مضافا إلى التفسير المزبور، فإنه عليه السلام بعد أن بين عدم دخول الوهم في العشر ركعات ودخوله في السبع الزائدة رتب عليه أن من شك في الأولتين أعاد، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم وهذا التفريع لا يستقيم إلا بناءا على إرادة الشك من الوهم كما لعله ظاهر جدا.
فالانصاف أن ما عليه المشهور من حجية الظن في باب الركعات.