____________________
العدمي مع الأصل دون الوجودي.
وهناك طائفة ثالثة جمع فيها بين الأمرين فيظهر من صدرها أن القيد أمر عدمي، ومن ذيلها أنه عنوان وجودي. كصحيحة أبي العباس البقباق: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث. إلى أن قال: وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (1).
فإن المستفاد من صدرها أن القيد أمر عدمي، وهو عدم وقوع الرأي على الثلاث أو على الأربع، فإنه قد تضمن العمل بما وقع عليه الرأي الذي هو بمثابة الاستثناء عن اطلاق دليل البناء على الأكثر، ومن المقرر في محله أن استثناء العنوان الوجودي عن العام يستدعي أن يكون الباقي تحته عدم ذاك العنوان، فتكون النتيجة بعد ضم أحد الدليلين المستثنى والمستثنى منه إلى الآخر أن البناء على الأكثر مقيد بعد م وقوع الرأي على شئ كما ذكرنا. والمستفاد من ذيلها أن القيد عنوان وجودي وهو اعتدال الوهم.
ونحوها في الجمع بين الأمرين صحيحة محمد بن مسلم (2) فإن صدرها دال على أن القيد عنوان وجودي وهو اعتدال الشك، وذيلها على أنه أمر عدمي، وهو عدم كون أكثر وهمه الأربع أو الثنتين. نعم الرواية غير مستندة إلى المعصوم عليه السلام، وإنما هي فتوى محمد بن مسلم نفسه التي لا حجية لها كما ذكرناه سابقا فهي لا تصلح إلا للتأييد.
وكيفما كان فالروايات مختلفة وعلى طوائف ثلاث كما عرفت والمستفاد من مجموعها أن الاطلاق في أدلة البناء على الأكثر لم يكن باقيا على
وهناك طائفة ثالثة جمع فيها بين الأمرين فيظهر من صدرها أن القيد أمر عدمي، ومن ذيلها أنه عنوان وجودي. كصحيحة أبي العباس البقباق: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث. إلى أن قال: وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (1).
فإن المستفاد من صدرها أن القيد أمر عدمي، وهو عدم وقوع الرأي على الثلاث أو على الأربع، فإنه قد تضمن العمل بما وقع عليه الرأي الذي هو بمثابة الاستثناء عن اطلاق دليل البناء على الأكثر، ومن المقرر في محله أن استثناء العنوان الوجودي عن العام يستدعي أن يكون الباقي تحته عدم ذاك العنوان، فتكون النتيجة بعد ضم أحد الدليلين المستثنى والمستثنى منه إلى الآخر أن البناء على الأكثر مقيد بعد م وقوع الرأي على شئ كما ذكرنا. والمستفاد من ذيلها أن القيد عنوان وجودي وهو اعتدال الوهم.
ونحوها في الجمع بين الأمرين صحيحة محمد بن مسلم (2) فإن صدرها دال على أن القيد عنوان وجودي وهو اعتدال الشك، وذيلها على أنه أمر عدمي، وهو عدم كون أكثر وهمه الأربع أو الثنتين. نعم الرواية غير مستندة إلى المعصوم عليه السلام، وإنما هي فتوى محمد بن مسلم نفسه التي لا حجية لها كما ذكرناه سابقا فهي لا تصلح إلا للتأييد.
وكيفما كان فالروايات مختلفة وعلى طوائف ثلاث كما عرفت والمستفاد من مجموعها أن الاطلاق في أدلة البناء على الأكثر لم يكن باقيا على