الأول قد زال والشك الثاني بعد
الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في
صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن
الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة
الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد
الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا، ثم انقلب إلى الثلاث والأربع، أو عكس الصورتين. وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد
الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد
الصلاة لتبين كونه في
الصلاة وكون السلام في غير محله. ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس
ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله والأحوط مع ذلك إعادة
الصلاة.
____________________
بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر لم يجب عليه شئ ولا أثر لشئ من الشكين، أما الأول فلأن تأثيره منوط ببقائه والمفروض زواله، وأما الثاني فلأنه شك حادث بعد الفراغ، ومثله محكوم بعدم الاعتناء إلا إذا كان الشك المنقلب إليه مما يعلم معه بالنقيصة، كما لو شك بين الثنتين والأربع فبني على الأربع وأتم، ثم انقلب إلى الثنتين والثلاث فإن اللازم حينئذ عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه بعد في الصلاة وأن السلام قد وقع في غير محله، فيبني حينئذ على