____________________
فتلك الأدلة منصرفة عنه.
ولكن اطلاق الموثقة غير قاصر الشمول له، إذ مقتضاه تتميم ما ظن أنه نقص ولم يظهر منها الاختصاص بمن كانت وظيفته الصلاة عن قيام، بل المأخوذ فيها دخول الشك في الصلاة الشامل للعاجز عن القيام الذي وظيفته الصلاة جالسا ولم تذكر فيها كيفية صلاة الاحتياط بل دلت على مجرد تتميم ما ظن نقصه بعد السلام، والمظنون نقصه في المقام ركعة عن جلوس أو ركعتان عن جلوس أوهما معا حسب اختلاف موارد الشك، فيجب عليه تتميم ذلك النقص وتداركه المتوقف على كونه من جنس الفائت، ولا يتحقق هنا إلا بالاتيان بالركعة الجلوسية بمقدار ما يحتمل نقصه بعد قصور أدلة التخيير وبدلية الجلوس للقيام عن الشمول للمقام حسبما عرفت.
(1): فيثبت التخيير لدى الماتن (قده) بين ركعة جالسا وركعتين جالسا لكن قد عرفت الاشكال في ذلك لقصور أدلة التخيير عن الشمول له. فالواجب عليه اتيان الركعة جالسا لأن وظيفته الفعلية هو ذلك كما لو فرضنا طرو العجز في الركعة الأخيرة من صلاته.
(2): إذ قد تبدل الموضوع من غير المتمكن إلى المتمكن من الصلاة قائما وأصبح بذلك مصداقا لأدلة التخيير، فله أن يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ومعه لا مجال لأدلة بدلية الجلوس كي تجري
ولكن اطلاق الموثقة غير قاصر الشمول له، إذ مقتضاه تتميم ما ظن أنه نقص ولم يظهر منها الاختصاص بمن كانت وظيفته الصلاة عن قيام، بل المأخوذ فيها دخول الشك في الصلاة الشامل للعاجز عن القيام الذي وظيفته الصلاة جالسا ولم تذكر فيها كيفية صلاة الاحتياط بل دلت على مجرد تتميم ما ظن نقصه بعد السلام، والمظنون نقصه في المقام ركعة عن جلوس أو ركعتان عن جلوس أوهما معا حسب اختلاف موارد الشك، فيجب عليه تتميم ذلك النقص وتداركه المتوقف على كونه من جنس الفائت، ولا يتحقق هنا إلا بالاتيان بالركعة الجلوسية بمقدار ما يحتمل نقصه بعد قصور أدلة التخيير وبدلية الجلوس للقيام عن الشمول للمقام حسبما عرفت.
(1): فيثبت التخيير لدى الماتن (قده) بين ركعة جالسا وركعتين جالسا لكن قد عرفت الاشكال في ذلك لقصور أدلة التخيير عن الشمول له. فالواجب عليه اتيان الركعة جالسا لأن وظيفته الفعلية هو ذلك كما لو فرضنا طرو العجز في الركعة الأخيرة من صلاته.
(2): إذ قد تبدل الموضوع من غير المتمكن إلى المتمكن من الصلاة قائما وأصبح بذلك مصداقا لأدلة التخيير، فله أن يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ومعه لا مجال لأدلة بدلية الجلوس كي تجري