____________________
عليها أولا، فالأول يعمل على طبق الحجة، والثاني إنما يبني على الأكثر لكونه فاقدا للحجة وغير محرز للواقع، فأي أثر لاعتدال الوهم بعدئذ. وعليه فمع الشك في قيام الحجة وحصول الظن يبني على أصالة العدم.
هذا كله بناء ا على تسليم ارتكاب التقييد في اطلاق دليل البناء على الأكثر وتردده بين الوجودي والعدمي، ولكن الظاهر انتفاء التقييد رأسا، وأن ما دل على حجية الظن وفي باب الركعات حاكم على ذاك الدليل لا أنه مقيد له وإن كانت الحكومة تقييدا بحسب النتيجة وفي مقام اللب لكنه لا تقييد في ظاهر الكلام كي يمنع عن التمسك بالاطلاق لدى الشك في تحقق القيد، فليفرض أن الروايات مجملات أو متعارضات ولم يتضح منها أن القيد وجودي أو عدمي وكأنها لم تكن.
والوجه في الحكومة المزبورة أن ما دل على حجية الظن رافع لموضوع دليل البناء على الأكثر وهو الجهل بعدد الركعات وكونه لا يدري، فإنه بعد اعتبار الظن يكون عالما ولو تعبدا، فلا يبقى بعدئذ موضوع لذلك الدليل، لا أنه يتقيد بعدم الظن أو باعتدال الوهم. فاطلاق دليل المحكوم باق على حاله، غايته أنه يحتمل الاندراج تحت الدليل الحاكم بحصول الظن له، وبعد نفيه بالأصل لم يكن أي مانع من التمسك بالاطلاق السليم عن التقييد. فإنه لا يدري فعلا وجدانا، ولم يحصل له الظن بمقتضى الأصل فيحكم عليه بلزوم البناء على الأكثر.
فتحصل إن ما ذكره في المتن من اجراء حكم الشك في الحالة المترددة بينه وبين الظن هو الصحيح.
هذا كله بناء ا على تسليم ارتكاب التقييد في اطلاق دليل البناء على الأكثر وتردده بين الوجودي والعدمي، ولكن الظاهر انتفاء التقييد رأسا، وأن ما دل على حجية الظن وفي باب الركعات حاكم على ذاك الدليل لا أنه مقيد له وإن كانت الحكومة تقييدا بحسب النتيجة وفي مقام اللب لكنه لا تقييد في ظاهر الكلام كي يمنع عن التمسك بالاطلاق لدى الشك في تحقق القيد، فليفرض أن الروايات مجملات أو متعارضات ولم يتضح منها أن القيد وجودي أو عدمي وكأنها لم تكن.
والوجه في الحكومة المزبورة أن ما دل على حجية الظن رافع لموضوع دليل البناء على الأكثر وهو الجهل بعدد الركعات وكونه لا يدري، فإنه بعد اعتبار الظن يكون عالما ولو تعبدا، فلا يبقى بعدئذ موضوع لذلك الدليل، لا أنه يتقيد بعدم الظن أو باعتدال الوهم. فاطلاق دليل المحكوم باق على حاله، غايته أنه يحتمل الاندراج تحت الدليل الحاكم بحصول الظن له، وبعد نفيه بالأصل لم يكن أي مانع من التمسك بالاطلاق السليم عن التقييد. فإنه لا يدري فعلا وجدانا، ولم يحصل له الظن بمقتضى الأصل فيحكم عليه بلزوم البناء على الأكثر.
فتحصل إن ما ذكره في المتن من اجراء حكم الشك في الحالة المترددة بينه وبين الظن هو الصحيح.