____________________
الشبهة في الشكوك الصحيحة وما إذا احتمل معها لبعض الشكوك الباطلة أيضا.
فعلى الأول: أتى بموجب الجميع على النحو المقرر في المتن، رعاية للعلم الاجمالي بوجود أحد الموجبات، ثم يعيد الصلاة لاحتمال كون الوظيفة ما يفعله متأخرا المستلزم لحصول الفصل القادح فيما بينه وبين الصلاة الأصلية على ضوء ما مر في المسألة السابقة.
وعلى الثاني: حكم (قده) بالبطلان وعلله بأنه لم يدر كم صلى أقول: أما الكلام في الصورة الأولى فهو بعينه الكلام المتقدم في المسألة السابقة حرفا بحرف لاتحاد المسألتين وعدم الفرق إلا من حيث قلة الأطراف وكثرتها، فإن الشك الصحيح كان مرددا هناك بين اثنين وهما الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الاثنتين والأربع، وهنا بين الأكثر من ذلك. وهذا لا يستوجب فرقا بينهما في الحكم وحيث عرفت ثمة أن الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى ضم صلاة الاحتياط، فكذا في المقام بعين المناط.
وأما في الصورة الثانية: فقد يقال إن مقتضى العلم الاجمالي بحدوث الشك الصحيح أو الفاسد الجمع بين الاتيان بموجب الشكوك الصحيحة وبين الإعادة.
وربما يجاب عنه بانحلال العلم الاجمالي بقاعدة الاشتغال المثبتة للإعادة وأصالة البراءة النافية لموجب الشك الصحيح فينحل العلم بالأصل
فعلى الأول: أتى بموجب الجميع على النحو المقرر في المتن، رعاية للعلم الاجمالي بوجود أحد الموجبات، ثم يعيد الصلاة لاحتمال كون الوظيفة ما يفعله متأخرا المستلزم لحصول الفصل القادح فيما بينه وبين الصلاة الأصلية على ضوء ما مر في المسألة السابقة.
وعلى الثاني: حكم (قده) بالبطلان وعلله بأنه لم يدر كم صلى أقول: أما الكلام في الصورة الأولى فهو بعينه الكلام المتقدم في المسألة السابقة حرفا بحرف لاتحاد المسألتين وعدم الفرق إلا من حيث قلة الأطراف وكثرتها، فإن الشك الصحيح كان مرددا هناك بين اثنين وهما الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الاثنتين والأربع، وهنا بين الأكثر من ذلك. وهذا لا يستوجب فرقا بينهما في الحكم وحيث عرفت ثمة أن الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى ضم صلاة الاحتياط، فكذا في المقام بعين المناط.
وأما في الصورة الثانية: فقد يقال إن مقتضى العلم الاجمالي بحدوث الشك الصحيح أو الفاسد الجمع بين الاتيان بموجب الشكوك الصحيحة وبين الإعادة.
وربما يجاب عنه بانحلال العلم الاجمالي بقاعدة الاشتغال المثبتة للإعادة وأصالة البراءة النافية لموجب الشك الصحيح فينحل العلم بالأصل