____________________
وثانيا: وهو العمدة أنه لم يثبت كونها رواية عن المعصوم، إذ لم يسندها ابن مسلم إلى الإمام عليه السلام، بل ظاهرها أن ذلك هو رأيه وفتواه، ولا حجية لرأيه ما لم يسنده إليه (ع) وقد مرت الإشارة إلى ذلك عند التكلم حول هذه الصحيحة.
ومنها: موثقة أبي بصير: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى إنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (1). حيث أجرى عليه السلام حكم الشك من البناء على الأربع والتدارك بركعة الاحتياط مع أنه يرى أي يظن أنه في الثالثة.
ولكنها من أجل مخالفتها لتلك النصوص الكثيرة المعتبرة الدالة على حجية الظن التي لا يبعد القطع بصدور بعضها ولو اجمالا غير صالحة للاعتماد عليها لعدم نهوضها في قبالها فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهلها، أو ارتكاب التأويل فيها بدعوى أن المراد من الوهم والرأي هو الشك المتساوي الطرفين، فالمراد مساواة ما يراه مع ما وقع في قلبه، كما حملها عليه في الحدائق (2) وإن كان بعيدا جدا.
ومنها: ما أرسله الصدوق في المقنع عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلثا صلى أم أربعا: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا.. الخ (3).
ولكنها من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال، ولم يذكر في الفقيه ولا في الكافي رواية بهذا المضمون كي تكون هذه إشارة إليها
ومنها: موثقة أبي بصير: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى إنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (1). حيث أجرى عليه السلام حكم الشك من البناء على الأربع والتدارك بركعة الاحتياط مع أنه يرى أي يظن أنه في الثالثة.
ولكنها من أجل مخالفتها لتلك النصوص الكثيرة المعتبرة الدالة على حجية الظن التي لا يبعد القطع بصدور بعضها ولو اجمالا غير صالحة للاعتماد عليها لعدم نهوضها في قبالها فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهلها، أو ارتكاب التأويل فيها بدعوى أن المراد من الوهم والرأي هو الشك المتساوي الطرفين، فالمراد مساواة ما يراه مع ما وقع في قلبه، كما حملها عليه في الحدائق (2) وإن كان بعيدا جدا.
ومنها: ما أرسله الصدوق في المقنع عن أبي بصير أنه روى فيمن لم يدر ثلثا صلى أم أربعا: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا.. الخ (3).
ولكنها من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال، ولم يذكر في الفقيه ولا في الكافي رواية بهذا المضمون كي تكون هذه إشارة إليها