____________________
لوقوعه في غير محله. إذا فالشك في السجدة شك قبل التجاوز لتوقفه على الدخول في الغير المترتب المأمور به، لا في مطلق الغير فلا تجري القاعدة، ومعه لم يحرز الاكمال، فلم تحرز الأولتان فلا مناص من البطلان، لعدم كون مثاله مشمولا لأدلة البناء على الأكثر. وهذا بخلاف الدخول في القيام الذي هو مأمور به على كل حال.
ويرده إنا نقطع بالتجاوز عن محل السجدة الثانية الذي هو المناط في تحقق الاكمال للجزم بالدخول في الجزء المترتب عليها على كل تقدير وإن لم نشخص ذلك الجزء ولم نميز الغير المدخول فيه.
فإن الركعة التي بيده إن كانت بحسب الواقع هي الثانية فقد وقع التشهد في محله والمفروض دخوله فيه، وإن كانت الثالثة فقد تجاوز عن سجود الثانية بالدخول في قيام الثالثة وما بعده من أجزائها، فهو متجاوز عن محل السجدة الثانية للركعة الثانية على كل حال وداخل في الغير المترتب عليها. فشرط القاعدة محرز جزما، وبعد جريانها تحرز الأولتان ولو ببركة التعبد، فلا يكون الشك إلا في الثالثة فتشمله أدلة البناء على الأكثر، من غير فرق بين الدخول في التشهد أو في القيام، للعلم في الأول بالدخول في الغير المترتب كالثاني وإن لم يعرف أنه التشهد أو القيام إلى الثالثة فالتفصيل بينهما في غير محله.
ويرده إنا نقطع بالتجاوز عن محل السجدة الثانية الذي هو المناط في تحقق الاكمال للجزم بالدخول في الجزء المترتب عليها على كل تقدير وإن لم نشخص ذلك الجزء ولم نميز الغير المدخول فيه.
فإن الركعة التي بيده إن كانت بحسب الواقع هي الثانية فقد وقع التشهد في محله والمفروض دخوله فيه، وإن كانت الثالثة فقد تجاوز عن سجود الثانية بالدخول في قيام الثالثة وما بعده من أجزائها، فهو متجاوز عن محل السجدة الثانية للركعة الثانية على كل حال وداخل في الغير المترتب عليها. فشرط القاعدة محرز جزما، وبعد جريانها تحرز الأولتان ولو ببركة التعبد، فلا يكون الشك إلا في الثالثة فتشمله أدلة البناء على الأكثر، من غير فرق بين الدخول في التشهد أو في القيام، للعلم في الأول بالدخول في الغير المترتب كالثاني وإن لم يعرف أنه التشهد أو القيام إلى الثالثة فالتفصيل بينهما في غير محله.