____________________
الأول فهو باق على اطلاقه لسلامته عن التقييد، ومقتضاه جواز العمل بالظن في جميع الركعات سواء أتعلق بالأقل أم بالأكثر.
نعم بإزاء هذه النصوص روايات أخرى يظهر منها عدم حجية الظن واجراء حكم الشك عليه.
منها ما رواه في الكافي باسناده عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم.. الخ (1).
فإن قوله: فإن كان أكثر وهمه.. الخ صريح في الحاق الظن بالشك لاجراء حكمه عليه من الاتيان بصلاة الاحتياط.
وفيه أولا: إن مضمونها غير قابل للتصديق لحكمه في الصدر بالبناء على الأقل لدى الشك بين الثلاث والأربع من جهة أمره بالقيام والاتمام وهذا كما ترى مخالف للنصوص الكثيرة المتظافرة الدالة على البناء على الأكثر حينئذ، والمتسالم عليه بين الأصحاب كما مر.
أضف إلى ذلك أن حكمه بصلاة الاحتياط في هذه الصورة لا يناسب البناء على الأقل، لأنها لتدارك النقص المحتمل، وبعد البناء المزبور ليس هناك إلا احتمال الزيادة دون النقصان، فهي من أجل اشتمال صدرها على ما لا يقبل التصديق غير صالحة للاستدلال بها فلا بد من طرحها وردع علمها إلى أهلها، أو حمل الأمر بركعة الاحتياط في الفقرة المستشهد بها لمحل الكلام على الاستحباب.
نعم بإزاء هذه النصوص روايات أخرى يظهر منها عدم حجية الظن واجراء حكم الشك عليه.
منها ما رواه في الكافي باسناده عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة. ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم.. الخ (1).
فإن قوله: فإن كان أكثر وهمه.. الخ صريح في الحاق الظن بالشك لاجراء حكمه عليه من الاتيان بصلاة الاحتياط.
وفيه أولا: إن مضمونها غير قابل للتصديق لحكمه في الصدر بالبناء على الأقل لدى الشك بين الثلاث والأربع من جهة أمره بالقيام والاتمام وهذا كما ترى مخالف للنصوص الكثيرة المتظافرة الدالة على البناء على الأكثر حينئذ، والمتسالم عليه بين الأصحاب كما مر.
أضف إلى ذلك أن حكمه بصلاة الاحتياط في هذه الصورة لا يناسب البناء على الأقل، لأنها لتدارك النقص المحتمل، وبعد البناء المزبور ليس هناك إلا احتمال الزيادة دون النقصان، فهي من أجل اشتمال صدرها على ما لا يقبل التصديق غير صالحة للاستدلال بها فلا بد من طرحها وردع علمها إلى أهلها، أو حمل الأمر بركعة الاحتياط في الفقرة المستشهد بها لمحل الكلام على الاستحباب.