____________________
وصل ركعتين وأنت جالس) (1).
ومن الثاني صحيحة الحلبي: (إذا لم تدر اثنين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين. الخ) (2) ولم يرد في غير هذين الموردين من ساير موارد الشك في الأخيرتين كالشك بين الثنتين والثلاث والأربع، والأربع والخمس نص خاص يدل على كفاية الظن وحجية الوهم، لعراء ألسنتها عن مثل ذلك التعبير الوارد فيهما، فيحتاج التعدي عن موردهما إلى الدليل.
وقد استدل له بالقطع بعدم الفرق، لعدم القول بالفصل المؤيد بالنبويين المرويين عن طرق العامة: (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه)، وفي الآخر: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب)، لكن النبوي لا حجية فيه وعدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا كلام، وإلا فيشكل الاعتماد عليه.
والأولى أن يقال: يكفينا في اثبات الحكم لعامة الموارد اطلاق صحيحة صفوان: (إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (3) فإنها تدل على حكمين.
أحدهما: بمقتضى مفهوم الشرط وهو عدم وجوب الإعادة لدى وقوع الوهم على شئ وأنه يعمل على طبق الظن الذي هو المراد من الوهم في المقام.
ثانيهما: وجوب الإعادة مهما تعلق الشك بالركعات، لكن الثاني مقيد بغير الشكوك الصحيحة بمقتضى النصوص الخاصة كما مر. وأما
ومن الثاني صحيحة الحلبي: (إذا لم تدر اثنين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين. الخ) (2) ولم يرد في غير هذين الموردين من ساير موارد الشك في الأخيرتين كالشك بين الثنتين والثلاث والأربع، والأربع والخمس نص خاص يدل على كفاية الظن وحجية الوهم، لعراء ألسنتها عن مثل ذلك التعبير الوارد فيهما، فيحتاج التعدي عن موردهما إلى الدليل.
وقد استدل له بالقطع بعدم الفرق، لعدم القول بالفصل المؤيد بالنبويين المرويين عن طرق العامة: (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه)، وفي الآخر: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب)، لكن النبوي لا حجية فيه وعدم القول بالفصل إن أفاد الجزم فلا كلام، وإلا فيشكل الاعتماد عليه.
والأولى أن يقال: يكفينا في اثبات الحكم لعامة الموارد اطلاق صحيحة صفوان: (إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (3) فإنها تدل على حكمين.
أحدهما: بمقتضى مفهوم الشرط وهو عدم وجوب الإعادة لدى وقوع الوهم على شئ وأنه يعمل على طبق الظن الذي هو المراد من الوهم في المقام.
ثانيهما: وجوب الإعادة مهما تعلق الشك بالركعات، لكن الثاني مقيد بغير الشكوك الصحيحة بمقتضى النصوص الخاصة كما مر. وأما