____________________
قال في إحداهما: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: (يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضى أبدا).
وقال في الأخرى: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا (1).
قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين: أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة. انتهى، لكنه مشكل جدا إذ لم ينسب القول بمضمونهما أعني البناء على الأكثر إلى أحد من العامة بل الظاهر أنهم مطبقون على البناء على الأقل والعمل بالاستصحاب كما هو المنسوب إليهم في جميع الصلوات، ومعه كيف يمكن الحمل على التقية، وكيف تصح دعوى الموافقة لجميع العامة. هذا وصاحب الحدائق بعد أن اختار الحمل على التقية قال ما لفظه:
واستقربه في الوسائل قال: لموافقتهما لجميع العامة وهو جيد، انتهى.
وليت شعري كيف استجوده مع اعترافه في ذيل كلامه بأنه مما لا يقضي به العامة، ونقل في موضع آخر عن علمائهم كالشافعي ومالك والحنفي وغيرهم البناء على الأقل. وبالجملة فهذا الحمل ضعيف جدا ونحوه في الضعف ما عن الشيخ من الحمل على نافلتي الفجر والمغرب
وقال في الأخرى: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا (1).
قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين: أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة. انتهى، لكنه مشكل جدا إذ لم ينسب القول بمضمونهما أعني البناء على الأكثر إلى أحد من العامة بل الظاهر أنهم مطبقون على البناء على الأقل والعمل بالاستصحاب كما هو المنسوب إليهم في جميع الصلوات، ومعه كيف يمكن الحمل على التقية، وكيف تصح دعوى الموافقة لجميع العامة. هذا وصاحب الحدائق بعد أن اختار الحمل على التقية قال ما لفظه:
واستقربه في الوسائل قال: لموافقتهما لجميع العامة وهو جيد، انتهى.
وليت شعري كيف استجوده مع اعترافه في ذيل كلامه بأنه مما لا يقضي به العامة، ونقل في موضع آخر عن علمائهم كالشافعي ومالك والحنفي وغيرهم البناء على الأقل. وبالجملة فهذا الحمل ضعيف جدا ونحوه في الضعف ما عن الشيخ من الحمل على نافلتي الفجر والمغرب