____________________
الكلية، أعني بطلان الشك في كل ثنائية وإنما وردت في بعض جزئياتها كالفجر والجمعة والصلاة في السفر، وكذا في المغرب والوتر.
ففي صحيحة حفص: (إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد) ونحوها صحيحة الحلبي وحفص أيضا، وفي صحيحة ابن مسلم: عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال:
يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر، وفي صحيحة العلاء عن الرجل يشك في الفجر، قال:
(يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة من غير أن أسأله (1) فيحتاج التعدي حينئذ إلى كل ثنائية ليشمل مثل صلاة الطواف وصلاة الآيات والعيدين إلى دليل آخر.
وقد استدل له بالتعليل الوارد في موثقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، فقال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان (2).
حيث يستفاد من عموم العلة انسحاب الحكم لكل صلاة ذات ركعتين.
ونوقش فيه بأن المذكور في الصدر بطلان الفجر بالشك بين الواحدة والثنتين، وظاهر العطف اشتراك الجمعة معه في البطلان بمثل هذا الشك. وعليه فالتعليل المذكور في الذيل لا يقتضي إلا بطلان كل ذات ركعتين بخصوص الشك بين الواحدة والثنتين لا بمطلق الشك في الركعات حتى مثل الثنتين والثلاث أو الأربع كي تدل على لزوم سلامة الثنائية عن كل شك متعلق بالركعة كما هو المدعي، إلا أن يتمم ذلك بالتسالم
ففي صحيحة حفص: (إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد) ونحوها صحيحة الحلبي وحفص أيضا، وفي صحيحة ابن مسلم: عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال:
يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر، وفي صحيحة العلاء عن الرجل يشك في الفجر، قال:
(يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة من غير أن أسأله (1) فيحتاج التعدي حينئذ إلى كل ثنائية ليشمل مثل صلاة الطواف وصلاة الآيات والعيدين إلى دليل آخر.
وقد استدل له بالتعليل الوارد في موثقة سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، فقال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان (2).
حيث يستفاد من عموم العلة انسحاب الحكم لكل صلاة ذات ركعتين.
ونوقش فيه بأن المذكور في الصدر بطلان الفجر بالشك بين الواحدة والثنتين، وظاهر العطف اشتراك الجمعة معه في البطلان بمثل هذا الشك. وعليه فالتعليل المذكور في الذيل لا يقتضي إلا بطلان كل ذات ركعتين بخصوص الشك بين الواحدة والثنتين لا بمطلق الشك في الركعات حتى مثل الثنتين والثلاث أو الأربع كي تدل على لزوم سلامة الثنائية عن كل شك متعلق بالركعة كما هو المدعي، إلا أن يتمم ذلك بالتسالم