____________________
هل شك قبل ذلك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا؟ لا ينبغي التأمل في عدم الاعتناء، فإن الشك الحادث بالفعل شك بعد التجاوز، والشك السابق مشكوك الحدوث مدفوع بالأصل.
بل الظاهر عدم الاعتناء حتى لو كان عالما فعلا بحدوث الشك سابقا وشك في أنه هل اعتنى به وتدارك المشكوك فيه في محله أو لا؟
فإن الوظيفة الظاهرية لا تزيد على الواقعية في المشمولية لقاعدة التجاوز فكما لا يلتفت بالشك بعد المحل في الاتيان بنفس الجزء الثابت وجوبه واقعا، فكذا في الاتيان بالجزء الثابت وجوبه ظاهرا بمقتضى لزوم الاعتناء بالشك في المحل المبني على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، لوحدة المناط في الموردين وشمول الاطلاق في أدلة القاعدة لكلتا الصورتين كما هو ظاهر.
وأما لو شك في أنه هل سها أم لا، فإن كان قد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في السهو عنه، لم يلتفت لعين ما مر في الشك، فإن حدوث السهو في المحل مشكوك والشك الفعلي شك بعد التجاوز وأما إذا لم يتجاوز وكان في محل يتلافى فيه المشكوك فيه لزمه الاعتناء لرجوعه إلى الشك في المحل في الاتيان بنفس الجزء المحكوم بالالتفات.
ويستفاد ذلك من عدة من الروايات، لعل أوضحها صحيحة عبد الرحمن: (.. قلت: رجل نهض من سجوده فشك قبل إن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: يسجد) (1).
إذ ليس المراد الشك في ترك السجود عمدا لمنافاته مع كونه في مقام الامتثال كما هو ظاهر، بل المراد الشك في السهو عن السجود الراجع إلى الشك في نفسه السجود، وقد حكم عليه السلام بالاعتناء
بل الظاهر عدم الاعتناء حتى لو كان عالما فعلا بحدوث الشك سابقا وشك في أنه هل اعتنى به وتدارك المشكوك فيه في محله أو لا؟
فإن الوظيفة الظاهرية لا تزيد على الواقعية في المشمولية لقاعدة التجاوز فكما لا يلتفت بالشك بعد المحل في الاتيان بنفس الجزء الثابت وجوبه واقعا، فكذا في الاتيان بالجزء الثابت وجوبه ظاهرا بمقتضى لزوم الاعتناء بالشك في المحل المبني على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، لوحدة المناط في الموردين وشمول الاطلاق في أدلة القاعدة لكلتا الصورتين كما هو ظاهر.
وأما لو شك في أنه هل سها أم لا، فإن كان قد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في السهو عنه، لم يلتفت لعين ما مر في الشك، فإن حدوث السهو في المحل مشكوك والشك الفعلي شك بعد التجاوز وأما إذا لم يتجاوز وكان في محل يتلافى فيه المشكوك فيه لزمه الاعتناء لرجوعه إلى الشك في المحل في الاتيان بنفس الجزء المحكوم بالالتفات.
ويستفاد ذلك من عدة من الروايات، لعل أوضحها صحيحة عبد الرحمن: (.. قلت: رجل نهض من سجوده فشك قبل إن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: يسجد) (1).
إذ ليس المراد الشك في ترك السجود عمدا لمنافاته مع كونه في مقام الامتثال كما هو ظاهر، بل المراد الشك في السهو عن السجود الراجع إلى الشك في نفسه السجود، وقد حكم عليه السلام بالاعتناء