فإذا أراد دخول الكعبة، فليغتسل قبل دخولها سنة مؤكدة، فإذا دخلها فلا يمتخط فيها، ولا يبصق، ولا يجوز دخولها بحذاء على ما روي (1)، وإنما هو على تغليظ الكراهة، ويقول إذا دخلها: اللهم إنك قلت (ومن دخله كان آمنا) فآمني من عذابك، عذاب القبر.
ثم يصلي بين الأسطوانتين، على الرخامة الحمراء، ركعتين، يقرأ في الأولى منهما، حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها، ثم ليصل في زوايا البيت كلها، ثم يقول: اللهم من تهيأ وتعبأ إلى آخر الدعاء.
فإذا صلى عند الرخامة الحمراء، على ما قدمناه، وفي زوايا البيت، قام فاستقبل الحائط، بين الركن اليماني والغربي، يرفع يديه عليه، ويلتصق به، ويدعو، ثم يتحول إلى الركن اليماني، فيفعل به مثل ذلك، ثم يفعل مثل ذلك بباقي الأركان، ثم ليخرج.
ويكره أن يصلي الإنسان الفريضة جوف الكعبة، مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك، لم يكن عليه بأس، فأما النوافل، فمرغب الصلاة فيها شديد الاستحباب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته في هذا الباب: ولا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة جوف الكعبة (2) وإليه يذهب في مسائل خلافه (3) والصحيح أنه مكروه، غير محظور، وقد ذهب إلى الكراهة، في جملة وعقوده (4)، وهو الأظهر بين أصحابنا، وما ورد من لفظ لا يجوز، نحمله على تغليظ الكراهة، دون الحظر، لأن الشئ إذا كان عندهم شديد الكراهة، قالوا لا يجوز، وقد ذكرنا ذلك، وأشبعنا القول فيه، فيما مضى، من كتاب الصلاة.