أظهر، وهذه رواية ضعيفة.
ثم يدخل المسجد، فأول ما يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام، الطواف بالبيت، إلا أن يكون عليه صلاة فائتة، فريضة، فإنه يبدأ بالصلاة، أو يكون قد دخل وقت الصلاة المؤداة، ولم يكن عليه فائتة، فإنه يبدأ أولا، بالصلاة، أو وجد الناس في الجماعة، فإنه يدخل معهم فيها، وكذلك إن خاف فوت صلاة الليل، أو فوت ركعتي الفجر، فإنه يبدأ بذلك أولا.
فإذا فرغ منه، بدأ بالطواف، فإذا شرع في الطواف، ابتدأه من الحجر الأسود.
والمستحب، استلامه بجميع بدنه، فإن لم يمكنه إلا ببعضه، جاز ذلك، فإن لم يقدر استلمه بيده، فإن لم يقدر أشار إليه، واستقبله، وكبر وقال ما قاله حين طاف بالبيت، طواف العمرة المتمتع بها، وقد ذكرناه فيما مضى، ثم يطوف بالبيت أسبوعا، كما قدمنا وصفه، إلا أنه ينوي بهذا الطواف، طواف الحج، ويصلي عند المقام ركعتين.
ثم يستحب له، أن يرجع إلى الحجر الأسود، فيقبله إن استطاع، ثم ليخرج إلى الصفا، فيصنع عنده ما صنع يوم دخل مكة، ثم يأتي المروة، ويطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وجوبا، فإذا فعل ذلك، فقد حل له كل شئ أحرم منه، إلا النساء.
هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر وذهب في نهايته (1) إليه، إلا أنه رجع عنه، في استبصاره، وقال: إذا طاف طواف الحج فحسب، حل له كل شئ إلا النساء (2)، وإلى هذا يذهب السيد المرتضى، في انتصاره (3)، وهو الذي أعمل عليه، وأفتي به، وليس عليه هاهنا بعد السعي، حلق ولا تقصير.