الأخريين على التمام، كان عليه أن يعيد عليها كلها.
وإن كان قد رمى الجمرة الأولى، حصيات، ثم رمى الجمرتين على التمام، كان عليه أن يعيد على الأولى، بثلاث حصيات، وكذلك إن كان قد رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات، أعاد عليها، وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربع، تممها، وليس عليه الإعادة على ما بعدها.
فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك، تممها ولا يجب عليه الإعادة على ما بعدها، فإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات، على إحدى الجمرات تممها، وأعاد مستأنفا على ما بعدها.
ومن رمى جمرة بست حصيات، وضاعت واحدة، أعاد عليها بالحصاة، وإن كان من الغد ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى به، فيرمي بها.
ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة، ولم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كل واحدة منها بحصاة.
فإن رمى بحصاة، فوقعت في محمله، أعاد مكانها حصاة أخرى.
فإن أصابت إنسانا، أو دابة، ثم وقعت على الجمرة، فقد أجزأه، إذا وقعت باعتماده.
ويجوز أن يرمي راكبا، وماشيا.
ويجوز الرمي عن العليل، والمبطون، والصبي، ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا.
ويستحب أن يترك الحصى في كفه، ثم يؤخذ ويرمى به.
وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى، عقيب خمس عشرة صلاة، من الفرائض، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر، من اليوم الثالث، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر، إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، من أيام التشريق، ويقول في التكبير: (الله أكبر، الله