تحل له النساء، حتى يقضيه، ولا يبطل حجه، وإن تركه ناسيا، قضاه (1)، أو يستنيب فيه.
وإن كان قارنا أو مفردا، طوافان، طواف الحج، وطواف النساء وحكمهما ما قلناه في المتمتع.
ويجب مع كل طواف، ركعتان، على الصحيح من الأقوال، عند المقام، وهما فرضان، فإن تركهما متعمدا، قضاهما في ذلك المقام، فإن خرج، سأل من ينوب عنه فيهما، ولا يبطل حجه.
فإن قال قائل: أصحابكم يقولون في كتبهم، الحاج المتمتع يجب عليه ثلاثة أطواف، والقارن والمفرد طوافان، ولو قالوا: يجب على القارن والمفرد، أربعة أطواف والمتمتع ثلاثة أطواف، كان هو الصواب، لأن القارن والمفرد عليهما مع طوافيهما الذين ذكرتموهما، طوافان آخران، أحدهما طواف العمرة المبتولة، والآخر طواف النساء لها، فكيف الجواب؟
قلنا: قول أصحابنا سديد في موضعه، لأنهم قالوا يجب على الحاج القارن، والمفرد، ويذكرون فرائص الحج، والمعتمر عمرة مبتولة، ليس بحاج، ولا العمرة المبتولة حج، وإنما هي مقطوعة عن الحج، فلهذا قالوا مبتولة، أي مقطوعة، لأن البتل القطع، وليس كذلك العمرة المتمتع بها إلى الحج، لأنها حج وحكمها حكم الحج، على ما قدمناه، ولقوله عليه السلام: دخلت العمرة، في الحج هكذا وشبك بين أصابعه (2).
والسعي بين الصفا والمروة ركن، فإن كان متمتعا يلزمه سعيان، أحدهما للعمرة، والآخر للحج، وإن كان مفردا، أو قارنا، سعي واحد للحج، فإن تركه متعمدا، فلا حج له، وإن تركه ناسيا، قضاه أي وقت ذكره، إذا كان ذلك في أشهر الحج.