ومعنى قولنا بكرة، المراد به بعد طلوع الشمس، أول ذلك، لأنا قد بينا أن الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، والباكورة من الفاكهة: أوائلها، وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المصباح لفظا يشتبه على غير المتأمل، وهو أن قال في صلاة يوم الجمعة: يصلي ست ركعات بكرة (1)، والمراد بذلك عند انبساط الشمس في أول ذلك، يدل على ذلك ما أورده في نهايته، وهو أن قال: يصلي ست ركعات، عند انبساط الشمس (2) فيظن من يقف على ما قاله في مصباحه، أن المراد بقوله رحمه الله بكرة، عند طلوع الفجر، وهذا بعيد من قائله.
فإن فاته رمي يومين، رماها كلها يوم النفر، وليس عليه شئ.
ولا يجوز الرمي بالليل، وقد رخص للعليل، والخائف، والرعاة والعبيد، في الرمي بالليل.
ومن نسي رمي الجمار، إلى أن أتى مكة، فإنه يجب عليه العود إلى منى ورميها، وليس عليه كفارة، إذا كانت أيام التشريق لم يخرج، فإن ذكرها بعد خروج أيام التشريق، فالواجب عليه تركها إلى القابل، ورميها في أيام التشريق، إن تمكن من العود، وإلا استناب من يرميها عنه.
وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه، حكم الرجل سواء.
والترتيب واجب في الرمي، يجب أن يبدأ بالجمرة التي تلي المشعر، وبعض أصحابنا يسميها العظمى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة.
ومن بدأ بجمرة العقبة، ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد على الوسطى، ثم جمرة العقبة.
فإن نسي، فرمى الجمرة الأولى، بثلاث حصيات، ورمى الجمرتين