شهران وعشرة أيام، فالأول مذهب شيخنا المفيد، في كتابه الأركان، ويناظر مخالفه على ذلك، وهو أيضا مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته (1) وقال في جمله وعقوده: شهران وتسعة أيام (2) وقال في مسائل خلافه (3) ومبسوطه (4).
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وإلى يوم النحر، قبل طلوع الفجر منه، فإذا طلع، فقد مضى أشهر الحج، ومعنى ذلك، أنه لا يجوز أن يقع إحرام الحج إلا فيه، ولا إحرام العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، إلا فيها، وأما إحرام العمرة المبتولة، فجميع أيام السنة وقت له.
والذي يقوي في نفسي، مذهب شيخنا المفيد، وشيخنا أبي جعفر، في نهايته، والدليل على ما اخترناه، ظاهر لسان العرب، وحقيقة الكلام، وذلك أن الله تعالى قال في محكم كتابه: " الحج أشهر معلومات " (5) فجمع سبحانه، ولم يفرد بالذكر، ولم يثن، ووجدنا أهل اللسان، لا يستعملون هذا القول، فيما دون أقل من ثلاثة أشهر، فيقولون: فلان غاب شهرا، إذا أكمل الشهر لغيبته، وفلان غاب شهرين، إذا كان فيهما جميعا غائبا، وفلان غاب ثلاثة أشهر، إذا دامت غيبته في الثلاثة، فثبت أن أقل ما يطلق عليه لفظ الأشهر، في حقيقة اللغة ثلاثة منها، فوجب أن يجري كلام الله تعالى، وكتابه على الحقيقة، دون المجاز، لأن الكلام في الحقائق، دون المجازات، والاستعارات.
ويزيد ذلك بيانا ما روي عن الأئمة من آل محمد عليهم السلام أن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (6) ويصحح هذه الرواية، عن الأئمة